أمر به . وقد نسب هذا التفصيل إلى المشهور ( 1 ) ، وحكي عليه الاجماع عن صريح
الغنية ( 2 ) وظاهر التذكرة ( 3 ) ، والتنقيح ( 4 ) . ومدركه خبر النوفلي ( 5 ) المنجبر ضعفه
بعمل المشهور على طبقه ، مضافا إلى ما عن الحلي من دعوى تواتره ( 6 ) .
( ولو كان عليه نجاسة ولم يفضل الماء عن إزالتها ) ليتوضأ ، أو يغتسل ( تيمم
وأزالها به ) تعيينا وإن كان مقتضى ثبوت المقتضي لكل من الطهارتين التخيير
بينهما ، حيث لم يعلم لأحدهما ترجيح .
ومجرد أن الطهارة الحدثية المائية لها بدل ، بخلاف الطهارة الخبثية ، لا ينهض
لتعيين الثانية ، لعدم كون البدل اختياريا وفي عرض المائية ، وإنما المعين دعوى
الاجماع عليه في محكي التذكرة ( 7 ) مؤيدا بنفي المحقق - في محكي المعتبر - معرفة
مخالف فيه من أهل العلم ( 8 ) فتأمل .
( ويصح ) التيمم ( بالتراب الخالص ، وبأرض النورة ، و ) بغيرهما مما يقع عليه
اسم الأرض من ( الحجر ، والجص ، والسبخة ( 9 ) ، والرمل ) وغير ذلك فيجزي
هامش
( 1 ) المقنعة / 61 والمراسم / 53 ، والمهذب 1 / 47 ، وإصباح الشيعة / 48 والسرائر 1 / 135 ، والشرائع
1 / 56 ، وجامع المقاصد 1 / 465 ، وروض الجنان / 119 ، وجواهر الكلام 5 / 79 - 80 .
( 2 ) غنية النزوع / 64 كتاب الطهارة .
( 3 ) لاحظ تذكرة الفقهاء 2 / 150 / مسألة ( 283 ) .
( 4 ) راجع جواهر الكلام 5 / 77 ، فإنه حكى دعوى الاجماع على وجوب الطلب اجمالا عن التنقيح ، وهو
كذلك لاحظ التنقيح الرائع 1 / 137 . وأما التفصيل في مقدار الطلب ، فلم أجد من حكى عنه ، كما لا يظهر
من التنقيح دعوى الاجماع عليه .
( 5 ) المتقدم في الصفحة السابقة ، برقم ( 6 ) .
( 6 ) السرائر 1 / 135 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء 2 / 171 .
( 8 ) المعتبر 1 / 371 .
( 9 ) في التكملة : ( وبالسبخة ) .