استعماله ) شرعا ( لمرض شديد ) يخاف حدوثه ، أو زيادته ، أو استمراره ، أو عسر
علاجه ، للأخبار المستفيضة الواردة في الجريح ، والقريح ، والكسير ، والمجدور ،
والمبطون ( 1 ) ( أو ) كان تعذر استعماله كذلك ، من ( برد ) يخاف منه على نفسه ، لرواية
أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح ، أو
يخاف على نفسه من البرد ، فقال : " لا يغتسل ويتيمم " ( 2 ) . وبمضمونه رواية داود
السرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) [ أو خوف عطش ( 4 ) ] ( أو ) كان تعذر استعماله
لأجل ( عدم آلة ) من حبل ، أو دلو ، أو غيرهما ( يتوصل بها إليه ) لما روي عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) بطرق عديدة ، من أمره الجنب بالتيمم إذا مر بالركية ، وليس فيه دلو ،
ونهيه عن الوقوع فيها ، معللا بأن رب الماء هو رب الأرض ( 5 ) ( أو ) كان تعذره
لأجل الحاجة إلى ( ثمن ) لا يتمكن منه ، أو ( يضره ) صرفه بحاله ( في الحال ) أو في
الاستقبال ، لأدلة الضرر ( 6 ) . ( ولو لم يضره ، وجب ) صرفه في تحصيل الماء ( وإن
كثر ) للمقدمة ، ولأخبار منها : الصحيح : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عمن احتاج إلى
الوضوء ، ولا يقدر على ماء ، فوجد قدر ما يتوضأ به بثمنه [ بمائة ] ( 7 ) درهم ، أو ألف
درهم ، وهو واجد لهما ، يشتري ويتوضأ ، أو يتيمم ؟ قال : " لا ، بل يشتري قد
هامش
( 1 ) لاحظ الروايات في الوسائل 3 / 346 ب ( 5 ) من أبواب التيمم .
( 2 ) الصحيح أنها عن الرضا ( عليه السلام ) وأن الراوي لها محمد بن أبي نصر البزنطي ، انظر الوسائل 3 / الباب المتقدم
/ ح ( 7 ) ، ولاحظ جواهر الكلام 5 / 104 .
( 3 ) الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 8 ) .
( 4 ) ما بين الحاصرتين من التكملة .
( 5 ) لاحظ الوسائل 3 / 343 ب ( 3 ) من أبواب التيمم / ح ( 1 و 3 و 4 ) .
( 6 ) لاحظ الوسائل 25 / 399 ب ( 5 ) من أبواب الشفعة / ح ( 1 ) و ( 2 ) وص 427 ب ( 12 ) من كتاب إحياء
الموات .
( 7 ) من المصدر .