التيمم بغير التراب من أنحاء الأرض ولو مع التمكن منه ، كما هو المحكي عن
المشهور ( 1 ) ، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ( 2 ) .
الباب الرابع : في التيمم ( ما يصح التيمم به ) . . .
ويدل عليه مضافا إلى اطلاقات أخبار طهورية الأرض ( 3 ) ، وإطلاق قول
الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن مسلم : " إن فاتك الماء ، لم تفتك الأرض " ( 4 ) . وصحيح ابن
سنان : " إن لم يجد طهورا ، فليمسح من الأرض " ( 5 ) . وصحيح الحلبي : " إن رب الماء
هو رب الأرض " ( 6 ) . . . إلى غير ذلك ومسند الراوندي عن علي ( ( عليه السلام ) ) : " يجوز التيمم
بالجص ، والنورة ، ولا يجوز بالرماد ، لأنه لا يخرج من الأرض " الخبر ( 7 ) . وخبر
السكوني ، عن جعفر ( ( عليه السلام ) ) عن أبيه ( ( عليه السلام ) ) عن علي ( ( عليه السلام ) ) أنه سئل عن التيمم
بالجص ، فقال : " نعم " ، فقال : بالنورة ؟ فقال : " نعم " ، فقيل : بالرماد ؟ فقال : " لا ، لأنه
لا يخرج من الأرض ، إنما يخرج من الشجر " ( 8 ) وضعفهما مجبور بفتوى المشهور .
ولا دلالة للأخبار الدالة على طهورية التراب ( 9 ) ، أو التعليل بأن رب الماء
رب التراب ( 10 ) على اختصاص ذلك بالتراب ، ليقيد به تلك الإطلاقات . هذا ، مع
لزوم الالتزام بطهورية غيره من أنحاء الأرض لا محالة ، ولو بعد عدم التمكن منه
هامش
( 1 و 2 ) انظر المقنعة / 59 والمبسوط 1 / 31 - 32 ، وإصباح الشيعة / 50 ، ومختلف الشيعة 1 / 419 - 420 ،
ومفتاح الكرامة 1 / 527 - 529 وجواهر الكلام 5 / 118 - 133 .
( 3 ) الوسائل 3 / 349 ب ( 7 ) من أبواب التيمم / ح ( 1 - 4 ) .
( 4 ) الوسائل 3 / 384 ب ( 22 ) من أبواب التيمم / ح ( 1 ) .
( 5 ) الوسائل 3 / 368 ب ( 14 ) من أبواب التيمم / ح ( 7 ) .
( 6 ) الوسائل 3 / 343 ب ( 3 ) من أبواب التيمم / ح ( 1 ) .
( 7 ) نوادر الراوندي / 217 / ح ( 437 ) ، مستدرك الوسائل 1 / 553 ب ( 6 ) من أبواب التيمم / ح ( 2 ) .
( 8 ) الوسائل 3 / 352 ب ( 8 ) من أبواب التيمم / ح ( 1 ) .
( 9 ) الوسائل 3 / 386 ب ( 24 ) من أبواب التيمم / ح ( 2 ) .
( 10 ) الوسائل 3 / 370 ب ( 14 ) من أبواب التيمم / ح ( 13 ) .