أردت : " حتى قال : " وتقول وأنت على غسل : الحمد . . الدعاء " ( 1 ) .
( و ) سادس عشرها : ( غسل الإحرام ) لحج ، أو عمرة للأخبار المستفيضة
الآمرة بالغسل للإحرام ( 2 ) بعد صرفها إلى الاستحباب ، لما عن جماعة من القدماء
من دعوى الاجماع على عدم وجوبه ( 3 ) ، مضافا إلى ما عن الصدوق في العيون ، عن
الفضل عن الرضا ( عليه السلام ) في ما كتب للمأمون من شرائع الدين ، قال : " غسل الجمعة
سنة غسل العيدين ، وغسل دخول مكة والمدينة ، وغسل الزيارة ، وغسل الاحرام ،
وغسل أول ليلة من شهر رمضان . . " إلى أن قال : " وهذه الأغسال [ سنة ] ( 4 ) وغسل
الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله " ( 5 ) . وهذه الرواية نص في عدم كونه فرضا ، فلا
تعارضه مرسلة يونس حيث عده من الفرائض ( 6 ) لاحتمال إرادة تأكد استحبابه ،
وإن كان بعيدا . وإن أبيت فلا محيص عن طرحها ، لعدم مقاومتها لرواية العيون ،
لانجبارها بما عرفت ، وزيادة ضعفها به ، كما لا يخفى .
( و ) سابع عشرها : غسل ( زيارة النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة عليهم السلام ) على
المشهور ( 7 ) ، بل في محكي كتب غير واحد من الأصحاب نسبته إلى قطع
هامش
( 1 ) الوسائل 8 / 172 ب ( 47 ) من أبواب بقية الصلوات المندوبة / ح ( 2 ) .
( 2 ) انظر الوسائل 12 / 323 ب ( 6 ) من أبواب الاحرام / ح ( 4 ) ، وص 324 ب ( 7 ) من هذه الأبواب / ح
( 1 ) كذا ح ( 3 ) ، وص 326 ب ( 8 ) من هذه الأبواب وغيرها .
( 3 ) الخلاف 2 / 287 / مسألة ( 63 ) ، وغنية النزوع / 62 كتاب الطهارة .
( 4 ) من المصدر ، وهي ساقطة عن المخطوط والمطبوع .
( 5 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 / 123 ب ( 35 ) / ح ( 1 ) ، والوسائل 3 / 305 ب ( 1 ) من أبواب الأغسال
المسنونة / ح ( 6 ) .
( 6 ) الوسائل 3 / 293 ب ( 1 ) من أبواب غسل المس / ح ( 17 ) .
( 7 ) المقنعة / 51 ، والمبسوط / 40 ، والوسيلة / 54 ، والسرائر 1 / 125 ، وإشارة السبق / 72 ، والدروس
1 / 87 ، ومفاتيح الشرائع 1 / 55 .