تركهما " ( 1 ) . مضافا إلى دعوى الاجماع عليه من غير واحد ( 2 ) ، فوصفهما بالوجوب
في بعض الأخبار ( 3 ) محمول على تأكد الاستحباب ، أو الوجوب بمعنى الثبوت ، لا
الوجوب مقابل الاستحباب .
( و ) حادي عشرها : غسل ( ليلة نصف رجب ) كما حكي عن أكثر كتب
الشيخ ( 4 ) بل عن المشهور ( 5 ) ، بل عن الغنية ( 6 ) دعوى الاجماع عليه ولعله كاف في
استحبابه ، لأجل كشفه عن ظفرهم على رواية . ويؤيده ما عن الفاضل في نهاية
الإحكام ( 7 ) . وعن الصيمري في كشف الالتباس ، من إسناد استحبابه مع غيره من
الأغسال الزمانية إلى الروايات ( 8 ) .
( و ) ثاني عشرها : غسل ( ليلة النصف من شعبان ) ( 9 ) لرواية أبي بصير عن
الصادق ( عليه السلام ) : " صوموا شعبان ، واغتسلوا ليلة النصف منه " ( 10 ) مضافا إلى دعوى
هامش
( 1 ) الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) .
( 2 ) غنية النزوع / 62 / كتاب الطهارة ، وروض الجنان / 18 .
( 3 ) الوسائل 3 / 330 ب ( 16 ) من أبواب الأغسال المسنونة / ح ( 4 ) ولكنه في خصوص الأضحى ، نعم في
بعض الأخبار ما يقتضي بظاهره وجوبهما كما في الحديث ( 3 ) من هذا الباب . وانظر الوسائل 3 / الباب
الأول من هذه الأبواب . لاحظ الجواهر 5 / 33 ، وكتاب الطهارة للشيخ الأنصاري / 295 .
( 4 ) الجمل والعقود ، المطبوع ضمن الرسائل العشر / 167 ، والمبسوط 1 / 40 ، ومصباح المتهجد / 11 .
( 5 ) الوسيلة / 54 ، وإصباح الشيعة / 47 ، والسرائر 1 / 125 ، والمعتبر 1 / 356 ، والجامع للشرائع / 32 ،
الارشاد 1 / 220 ، والبيان / 38 .
( 6 ) الموجود في مطبوعة الغنية / 62 / كتاب الطهارة ، استحباب غسل ليلة النصف من شعبان ، ثم دعوى
الاجماع عليه .
( 7 ) نهاية الإحكام 1 / 177 .
( 8 ) كشف الالتباس 1 / 340 - 341 .
( 9 ) في التكملة : ( ليلة نصف شعبان ) .
( 10 ) الوسائل 3 / 335 ب ( 23 ) من أبواب الأغسال المسنونة / ح ( 1 ) .