الاجماع عنه من الوسيلة ( 1 ) ، والغنية ( 2 ) .
( و ) ثالث عشرها : غسل ( يوم المبعث ) لما عن المنتهى عن المرسل عن
الصادق ( عليه السلام ) أنه قال في جمعة من الجمع : " هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا ،
فاغتسلوا فيه " ( 3 ) . مضافا إلى ما عن الخلاف من دعوى الاجماع عليه ( 4 ) .
( و ) رابع عشرها : غسل يوم ( الغدير ) لمسند الإقبال ، عن أبي الحسن الليثي
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في ذكر فضل يوم الغدير قال : " فإذا كان صبيحة ذلك اليوم ،
وجب الغسل في صدر نهاره " ( 5 ) ، وخبر العبدي ، عن الصادق ( عليه السلام ) : " من صلى فيه
ركعتين ، يغتسل عند زوال الشمس ، قبل أن تزول بمقدار نصف ساعة " ، حتى قال :
" ما سأل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت له ، كائنة ما كانت " ( 6 ) مضافا
إلى ما عن التهذيب ( 7 ) والغنية ( 8 ) من دعوى الاجماع عليه .
( و ) خامس عشرها : غسل يوم ( المباهلة ) لخبر ابن صدقة عن أبي إبراهيم
موسى ( عليه السلام ) : " يوم المباهلة الرابع والعشرون من ذي الحجة ، تصلي في ذلك اليوم ما
هامش
( 1 ) الوسيلة / 54 حيث عده من غير المختلف فيه .
( 2 ) غنية النزوع / 62 / كتاب الطهارة .
( 3 ) منتهى المطلب 2 / 470 وليست الرواية عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) ويحتمل إرادة النبي ( صلى الله عليه وآله ) حيث
إنه ( صلى الله عليه وآله ) أول الصادقين .
( 4 ) الخلاف 1 / 219 / مسألة ( 187 ) ، حيث ادعى الاجماع على استحباب غسل الأعياد . لاحظ كتاب
الطهارة للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) 295 .
( 5 ) اقبال الأعمال / 791 .
( 6 ) الوسائل 3 / 338 ب ( 28 ) من أبواب الأغسال المسنونة / ح ( 1 ) .
( 7 ) التهذيب 1 / 114 .
( 8 ) غنية النزوع / 62 / كتاب الطهارة .