( و ) ثامن عشرها : غسل ( قضاء الكسوف ، مع الترك عمدا ، واحتراق
القرص كله ، بل لا يترك الاحتياط بإتيانه ) أما استحبابه فعلى المشهور ( 1 ) ، سيما بين
المتأخرين ، بل عن الغنية الاجماع عليه ( 2 ) ، على ما قيل ( 3 ) ، للأمر به في غير واحد
من الأخبار ( 4 ) ، وهو وإن كان ( 5 ) ظاهرا في الوجوب ولذا قال به جماعة من القدماء
والمتأخرين ( 6 ) ، بل عن ظاهر بعضهم دعوى الاجماع عليه ( 7 ) إلا أنه لما كان المحكي
عن أكثرهم التصريح بالاستحباب في كتاب آخر له ، أو في باب آخر من ذاك
الكتاب ، بل الاجماع من بعض هؤلاء ومن غيرهم على الاستحباب ( 8 ) ، كانت
المسألة في غاية الإشكال .
ومنه قد انقدح وجه الاحتياط ، لو لم نقل بأن وجوبه لا يخلو عن قوة ، لعدم
تحقق ما يوجب صرف الأمر عن ظهوره .
( و ) تاسع عشرها : ( غسل التوبة ) عن فسق أو كفر ، وعلى استحبابه فتوى
هامش
( 1 ) المقنعة / 51 ، والمهذب 1 / 33 ، وإصباح الشيعة / 48 ، والسرائر 1 / 125 ، وإشارة السبق / 72 ،
ومختلف الشيعة 1 / 317 ، والبيان / 38 ، وجامع المقاصد 1 / 75 ، وروض الجنان / 18 ، وللاستزادة
لاحظ مفتاح الكرامة 1 / 17 وكتاب الطهارة للشيخ الأنصاري / 289 . ( ط حجرية - 1307 ) .
( 2 ) غنية النزوع / 62 / كتاب الطهارة وص 97 / كتاب الصلاة .
( 3 ) انظر كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) / 298 .
( 4 ) الوسائل 3 / 305 ب ( 1 ) من أبواب الأغسال المسنونة / ح ( 4 ) و ( 5 ) و ( 11 ) وص 336 ب ( 25 ) من
هذه الأبواب / ح ( 1 ) .
( 5 ) لفظ ( كان ) ساقط في المخطوط .
( 6 ) المقنعة / 211 / كتاب الصلاة ، والمراسم / 41 و 80 ومنتهى المطلب 2 / 479 ، ومدارك الاحكام
2 / 170 .
7 ) الخلاف 1 / 679 / مسألة ( 452 ) .
( 8 ) لاحظ كتاب الطهارة للشيخ الأعظم - رحمه الله - / 298 . ( ط حجرية )