" يستحب ليلة النصف من رمضان " ( 1 ) مضافا إلى دعوى الاجماع عليه من الوسيلة ( 2 ) .
( و ) رابعها : غسل ليلة ( سبع عشرة ) ( 3 ) .
( و ) خامسها : غسل ليلة ( تسع عشرة ) ( 4 ) .
( و ) سادسها : غسل ليلة ( إحدى وعشرين ) .
( و ) سابعها : غسل ليلة ( ثلاث وعشرين ) . لصحيحة محمد بن مسلم عن
أحدهما عليهما السلام : " الغسل في سبعة عشر موطنا " ( 5 ) وعد منها الأغسال في
هذه الليالي ، مضافا إلى الأخبار المستفيضة في الثلاثة الأخيرة ( 6 ) .
( و ) ثامنها : غسل ( ليلة ) عيد ( الفطر ) لمسند الكافي عن الحسن بن راشد ، أنه
سأل الصادق ( عليه السلام ) : ما ينبغي أن يفعل فيها ؟ فقال : " إذا غربت الشمس فاغتسل " ( 7 ) .
( و ) تاسعها ، وعاشرها : غسل ( يوم العيدين ) لصحيح علي بن يقطين ، عن
أبي الحسن ( عليه السلام ) : إذ سأله عن غسل الجمعة ، والأضحى ، والفطر ، فقال : " سنة ،
وليس بفريضة " ( 8 ) . وفي موثق سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) : أنهما " سنة لا أحب
هامش
( 1 ) لم أعثر عليه في نسخة المقنعة الموجودة لدي . وقال السيد ابن طاووس في ( الفصل التاسع عشر في
زيادات دعوات في الليلة الخامسة عشر ويومها ) في كتابه اقبال الأعمال / 433 : أما الغسل فرويناه عن
الشيخ المفيد ( رحمه الله ) وفي رواية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " يستحب ليلة النصف من شهر رمضان " .
وقال الشيخ الحر ( رحمه الله ) في الوسائل 3 / 326 ب ( 14 ) من أبواب الأغسال المسنونة / ح ( 9 ) : قال ( أي
السيد ابن طاووس ( رحمه الله ) ) : وروينا عن الشيخ المفيد في المقنعة ، ثم أورد نص الرواية .
( 2 ) الوسيلة / 54 .
( 3 ) من التكملة ، وفي المطبوع والمخطوط : ( سبع عشر ) .
( 4 ) من التكملة ، وفي المطبوع والمخطوط : ( تسع عشر ) .
( 5 ) الوسائل 3 / 305 ب ( 1 ) من أبواب الأغسال المسنونة / ح ( 11 ) .
( 6 ) لاحظ الوسائل 3 / الباب المتقدم ، وكذا / 325 ب ( 14 ) من هذه الأبواب .
( 7 ) الوسائل 3 / 328 ب ( 15 ) من أبواب الأغسال المسنونة / ح ( 1 ) .
( 8 ) الوسائل 3 / 329 ب ( 16 ) من أبواب الأغسال المسنونة / ح ( 1 ) .