الحدائق ( 1 ) : ما يستر ما بين السرة والركبة ( وقميص ) وهو ما كان على هيئة الثوب
المتعارف في ذلك الزمان ، الواصل من الطرفين إلى نصف الساق ، أو أقصر ، مما
لا يخرج عن المتعارف ( وإزار ) وهو ما يشمل البدن طولا وعرضا بزيادة ما يمكن
شدها أو خياطها في البعدين وفي طرف الرأس والرجلين .
أما المئزر فلموثق عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : " ثم تبدأ تبسط اللفافة طولا ، ثم
تذر عليها من الذريرة ، ثم الإزار طولا حتى يغطي الصدر والرجلين ، ثم الخرقة
عرضها شبر ونصف ، ثم القميص " ( 2 ) لانحصار الوجوب بالثلاثة بعد وضوح كون
الخرقة مستحبة . وفي التصريح فيه بأنه يغطي الصدر والرجلين دلالة على أن المراد
من الإزار هو المئزر ، مع أنه معناه في اللغة ( 3 ) . وقد يؤيد ، بل يستدل بأخبار
آخر . ( 4 )
وأما القميص فلغير واحد من الأخبار ، منها الموثق . ( 5 ) ومنها صحيح ابن
سنان عن الصادق ( عليه السلام ) " الكفن قميص غير مزرور ، ولا مكفوف " ( 6 ) ولا يعارضها
منها ( 7 ) مرسلة الصدوق عن الكاظم ( عليه السلام ) سئل عن الرجل أيكفن في ثلاثة أثواب
بلا قميص ، فقال : " لا بأس والقميص أحب إلي " ( 8 ) فإنها وإن كانت كالصريح في عدم
تعين القميص ، ويوفق بها بين أخباره وأخبار أطلق فيها ثلاثة أثواب بأن تعينه
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 4 / 2 .
( 2 ) الوسائل 3 / 33 ب ( 14 ) من أبواب التكفين / ح ( 4 ) .
( 3 ) راجع القاموس المحيط 1 / 377 " الأزر " ولسان العرب 1 / 130 " أزر " .
( 4 ) انظر الجواهر 4 / 162 .
( 5 ) المتقدم آنفا .
( 6 ) الوسائل 3 / 8 ب ( 2 ) من أبواب التكفين / ح ( 8 ) .
( 7 ) لم يرد في المخطوط ( منها ) .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 93 / ح ( 424 ) ، والوسائل 3 / 12 ب ( 2 ) من أبواب التكفين / ح ( 20 ) .