وكيف كان فاستحباب كون اللفافة حبرة ، لا شبهة فيه ، قيل بالزيادة أم لا ،
لغير واحد من الأخبار . ( 1 )
( و ) كذا يستحب أن يزاد ( خرقة لفخذيه ) لأخبار تضمن بعضها الأمر بها ( 2 ) ،
وآخر لابد منها ( 3 ) ، المحمول على الاستحباب قطعا لما عرفت قريبا ( 4 ) .
( و ) يستحب ( أن يزاد للرجل عمامة يعتم بها محنكا ) ( 5 ) لمرسل ابن أبي
عمير ( 6 ) وغيره من الأخبار ( 7 ) .
( و ) يستحب أن ( يزاد ) على كفن الرجل ( للمرأة لفافة أخرى لثدييها ) لمرسل
هامش
( 1 ) كالمتقدمة في الصفحة السابقة .
( 2 ) الوسائل 3 / 8 ب ( 2 ) من أبواب التكفين / ح ( 8 ) وص 33 ب ( 14 ) من هذه الأبواب ح ( 4 ) و ( 5 )
والوسائل 2 / 480 ب ( 2 ) من أبواب غسل الميت / ح ( 3 ) و ( 5 ) .
( 3 ) الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 12 ) .
( 4 ) لاحظ ص / 126 و 128 .
( 5 ) في المخطوط : ( متحنكا ) .
( 6 ) الوسائل 3 / 32 ب ( 14 ) من أبواب التكفين / ح ( 2 ) .
( 7 ) الوسائل 3 / 6 ب ( 2 ) من أبواب التكفين / ح ( 1 ) و ( 7 ) و ( 8 ) و ( 10 ) و ( 12 ) و ( 13 ) و ( 14 ) و ( 15 )
غيرها .