وما دل على أن الحائض مثل النفساء ، وأنهما سواء إنما هو في خصوص ما
عليها من أحكام الاستحاضة في صورة تجاوز الدم عن أيام عادتها وصيرورتها
مستحاضة .
هذا ، لكنه لا بأس بالعمل بهذه الكلية تسامحا ورجاء إلا في ما قام دليل على
خلافها .
اللمعات النيرة — صفحة 116
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١١٦