وفي حديث حَنْظَلة الكاتب : فإِذا رَجَعْتُ إِلى أَهلي دَنَتْ مني المرأَةُ وعَيِّلٌ أَو عَيِّلانِ .
وحديث ذي الرُّمَّةِ ورُؤبةَ في القَدَر : أَتُرَى الله عز وجل قَدَّر على الذئب أَن يأْكل حَلُوبةَ عَيائلَ عالةٍ ضَرَائكَ ؟ وقول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في حديث النفقة : وابْدأْ بمن تَعُول أَي بمن تَمُون وتلزمك نفقته من عِيَالك ، فإِن فَضَلَ شيءٌ فليكن للأَجانب .
قال الأَصمعي : عالَ عِيالَه يَعُولُهم إِذا كَفَاهم مَعاشَهم ، وقال غيره : إِذا قاتهم ، وقيل : قام بما يحتاجون إِليه من قُوت وكسوة وغيرهما .
وفي الحديث أَيضاً : كانت له جاريةٌ فَعَالَها وعَلَّمها أَي أَنفق عليها .
قال ابن بري : العِيَال ياؤه منقلبة عن واو لأَنه من عالَهُم يَعُولهم ، وكأَنه في الأَصل مصدر وضع على المفعول .
وفي حديث القاسم ( 1 ) : أَنه دَخل بها وأَعْوَلَتْ أَي ولدت أَولاداً ؛ قال ابن الأَثير : الأَصل فيه أَعْيَلَتْ أَي صارت ذاتَ عِيال ، وعزا هذا القول إِلى الهروي ، وقال : قال الزمخشري الأَصل فيه الواو ، يقال أَعالَ وأَعْوَلَ إِذا كَثُر عِيالُه ، فأَما أَعْيَلَتْ فإِنه في بنائه منظور فيه إِلى لفظ عِيال ، لا إِلى أَصله كقولهم أَقيال وأَعياد ، وقد يستعار العِيَال للطير والسباع وغيرهما من البهائم ؛ قال الأَعشى :
وكأَنَّما تَبِع الصُّوارَ بشَخْصِها * فَتْخاءُ تَرْزُق بالسُّلَيِّ عِيالَها
ويروى عَجْزاء ؛ وأَنشد ثعلب في صفة ذئب وناقة عَقَرها له :
فَتَرَكْتُها لِعِيالِه جَزَراً * عَمْداً ، وعَلَّق رَحْلَها صَحْبي
وعالَ وأَعْوَلَ وأَعْيَلَ على المعاقبة عُؤولاً وعِيالةً : كَثُر عِيالُه .
قال الكسائي : عالَ الرجلُ يَعُول إِذا كثُر عِيالُه ، واللغة الجيدة أَعالَ يُعِيل .
ورجل مُعَيَّل : ذو عِيال ، قلبت فيه الواو ياء طَلَبَ الخفة ، والعرب تقول : ما لَه عالَ ومالَ ؛ فَعالَ : كثُر عِيالُه ، ومالَ : جارَ في حُكْمِه .
وعالَ عِيالَه عَوْلاً وعُؤولاً وعِيالةً وأَعالَهم وعَيَّلَهُم ، كلُّه : كفاهم ومانَهم وقاتَهم وأَنفَق عليهم .
ويقال : عُلْتُه شهراً إِذا كفيته مَعاشه .
والعَوْل : قَوْتُ العِيال ؛ وقول الكميت :
كما خامَرَتْ في حِضْنِها أُمُّ عامرٍ ، * لَدى الحَبْل ، حتى عالَ أَوْسٌ عِيالَها
أُمُّ عامر : الضَّبُعُ ، أَي بَقي جِراؤُها لا كاسِبَ لهنَّ ولا مُطْعِم ، فهن يتتَبَّعْنَ ما يبقى للذئب وغيره من السِّباع فيأْكُلْنه ، والحَبْل على هذه الرواية حَبْل الرَّمْل ؛ كل هذا قول ابن الأَعرابي ، ورواه أَبو عبيد : لِذِي الحَبْل أَي لصاحب الحَبْل ، وفسر البيت بأَن الذئب غَلَب جِراءها فأَكَلَهُنَّ ، فَعَال على هذا غَلَب ؛ وقال أَبو عمرو : الضَّبُعُ إِذا هَلَكَت قام الذئب بشأْن جِرائها ؛ وأَنشد هذا البيت :
والذئبُ يَغْذُو بَناتِ الذِّيخِ نافلةً ، * بل يَحْسَبُ الذئبُ أَن النَّجْل للذِّيب
يقول : لكثرة ما بين الضباع والذئاب من السِّفاد يَظُنُّ الذئب أَن أَولاد الضَّبُع أَولاده ؛ قال الجوهري : لأَن الضَّبُع إِذا صِيدَت ولها ولَدٌ من الذئب لم يزل الذئب يُطْعِم ولدها إِلى أَن يَكْبَر ، قال : ويروى
هامش
( 1 ) قوله [ وفي حديث القاسم ] في نسخة من النهاية : ابن مخيمرة ، وفي أُخرى ابن محمد ، وصدر الحديث : سئل هل تنكح المرأَة على عمتها أو خالتها فقال : لا ، فقيل له : انه دخل بها وأعولت أفنفرق بينهما ؟ قال : لا أدري .