والأَورام الدَّمَوِيّة لامتصاصها الدم الغالب على الإِنسان .
والمعلوق من الدواب والناس : الذي أَخَذ العَلَقُ بحلقه عند الشرب .
والعَلوقُ : التي لا تحب زوجها ، ومن النوق التي لا تأْلف الفحل ولا تَرْأَمُ الولد ، وكلاهما على الفأْل ، وقيل : هي التي تَرْأَمُ بأَنفها ولا تَدِرُّ ، وفي المثل : عامَلَنا مُعاملةَ العَلُوقِ تَرْأَمُ فتَشُمّ ؛ قال :
وبُدِّلْتُ من أُمٍّ عليَّ شَفِيقةٍ * عَلوقاً ، وشَرُّ الأُمهاتِ عَلُوقُها
وقيل : العَلوق التي عُطِفت على ولد غيرها فلم تَدِرَّ عليه ؛ وقال اللحياني : هي التي تَرْأَمُ بأَنفها وتمنع دِرَّتها ؛ قال أُفْنُون التغلبي :
أَمْ كيف يَنْفَعُ ما تأْتي العَلوقُ بِه * رئْمانُ أَنْفٍ ، إِذا ما ضُنَّ باللَّبَنِ
وأَنشد ابن السكيت للنابغة الجعدي :
وما نَحَني كمِنَاح العَلُوقِ ، * ما تَرَ من غِرّةٍ تَضْرِبِ
قال ابن بري : هذا البيت أَورده الجوهري تضربُ ، برفع الباء ، وصوابه بالخفض لأَنه جواب الشرط ؛ وقبله :
وكان الخليلُ ، إِذا رَابَني * فعاتَبْتُه ، ثم لم يُعْتِبِ
يقول : أَعطاني من نفسه غير ما في قلبه كالناقة التي تُظْهر بشمِّها الرأْم والعطف ولم تَرْأَمه .
والمَعَالق من الإِبل : كالعَلُوق .
ويقال : عَلَّق فلان راحلته إِذا فسخ خِطَامها عن خَطْمِها وأَلقاه عن غاربها ليَهْنِئَها .
والعِلْق : المال الكريم .
يقال : عِلْقُ خير ، وقد قالوا عِلْق شرٍّ ، والجمع أَعْلاق .
ويقال : فلان عِلْقُ علمٍ وتِبْعُ علمٍ وطلْب علمٍ .
ويقال : هذا الشيءُ عِلْقُ مَضِنَّةٍ أَي يُضَنُّ به ، وجمعه أَعْلاق .
ويقال : عِرْق مَضِنَّةٍ ، بالراء ، وقد تقدم .
وقال اللحياني : العِلْقُ الثوب الكريم أَو التُّرْس أَو السيف ، قال : وكذا الشيءُ الواحد الكريم من غير الروحانيين ، ويقال له العَلوق .
والعِلْق ، بالكسر : النفيس من كل شيءٍ .
وفي حديث حذيفة : فما بال هؤلاء الذين يسرقون أَعْلاقَنا أَي نفائس أَموالنا ، الواحد عِلْق ، بالكسر ، سمي به لتَعَلُّقِ القلب به .
والعِلْقُ أَيضاً : الخمر لنفاستها ، وقيل : هي القديمة منها ؛ قال :
إِذا ذُقْت فاهَا قُلت : عِلْقٌ مُدَمَّسٌ * أُرِيدَ به قَيْلٌ ، فَغُودِرَ في سَابِ
أَراد سأْباً فخفف وأَبدل ، وهو الزِّقّ أَو الدَّنّ .
والعَلَق في الثوب : ما عَلِق به .
وأَصاب ثوبي عَلْقٌ ، بالفتح ، وهو ما عَلِقَه فجذبه .
والعِلْقُ والعِلْقةُ : الثوب النفيس يكون للرجل .
والعِلْقةُ : قميص بلا كمين ، وقيل : هو ثوب صغير يتخذ للصبي ، وقيل : هو أَول ثوب يلبسه المولود ؛ قال :
وما هي إِلَّا في إِزارٍ وعِلْقةٍ ، * مَغَارَ ابنِ اهَمّامٍ على حَيّ خَثْعَما
ويقال : ما عليه عِلْقة ، إِذا لم يكن عليه ثياب لها قيمة ، ويقال : العِلْقة للصُّدْرة تلبسها الجارية تبتذل بها ؛ قال امرؤ القيس :
بأَيِّ عَلاقَتِنا تَرْغَبُون * عن دمِ عَمْروٍ على مَرْثَدِ ؟ ( 1 ) وقد تقدم الاستشهاد به في المهر ؛ قال أَبو نصر : أَراد
هامش
( 1 ) راجع الملاحظة المثبتة سابقاً في هذه المادة .