فسره الجوهري ؛ قال أَبو سعيد الضرير : قول أَبي عبيد الشَّنَقُ ما بين الخَمْس إلى العشر مُحالٌ ، إنما هو إلى تسع ، فإذا بلغ العَشْرَ ففيها شاتان ، وكذلك قوله ما بين العشرة إلى خَمْس عَشْرةَ ، وكان حقُّه أَن يقول إلى أَرْبَعَ عَشْرة لأَنها إذا بلغت خَمْسَ عَشْرةَ ففيها ثلاثُ شِياه .
قال أَبو سعيد : وإنما سمي الشَّنَقُ شَنَقاً لأَنه لم يؤخذ منه شيء .
وأَشْنَقَ إلى ما يليه مما أُخذ منه أَي أضيف وجُمِعَ ؛ قال : ومعنى قوله لا شِناقَ أَي لا يُشْنِقُ الرجل غنمه وإبله إلى غنم غيره ليبطل عن نفسه ما يجب عليه من الصدقة ، وذلك أَن يكون لكل واحد منهما أَربعون شاة فيجب عليهما شاتان ، فإذا أَشْنَقَ أَحدُهما غنمَه إلى غنم الآخر فوجدها المُصَدِّقُ في يده أَخَذَ منها شاة ، قال : وقوله لا شِناقَ أي لا يُشْنِقُ الرجلُ غنمه أو إبله إلى مال غيره ليبطل الصدقة ، وقيل : لا تَشانَقُوا فتجمعوا بين متفرق ، قال : وهو مثل قوله ولا خِلاطَ ؛ قال أَبو سعيد : وللعرب أَلفاظ في هذا الباب لم يعرفها أَبو عبيد ، يقولون إذا وجب على الرجل شاة في خمس من الإِبل : قد أَشْنَقَ الرجلُ أَي وجب عليه شَنَقٌ فلا يزال مُشْنِقاً إلى أن تبلغ إبله خمساً وعشرين ، فكل شيء يؤدِّيه فيها فهي أَشْناقٌ : أَربَعٌ من الغنم في عشرين إلى أَربع وعشرين ، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنتُ مَخاضٍ مُعَقَّلٍ أي مُؤَدّىً للعقال ، فإذا بلغت إبلُه ستّاً وثلاثين إلى خمس وأَربعين فقد أَفْرَضَ أي وجبت في إبله فريضة .
قال الفراء : حكى الكسائي عن بعض العرب : الشَّنَقُ إلى خمس وعشرين .
قال والشَّنَقُ ما لم تجب فيه الفريضة ؛ يريد ما بين خمس إلى خمس وعشرين .
قال محمد بن المكرم ، عفا الله عنه : قد أَطلق أَبو سعيد الضريرُ لِسانَه في أَبي عبيد ونَدَّدَ به بما انْتَقَده عليه بقوله أَوّلًا إن قوله الشَّنَقُ ما بين الخَمْسِ إلى العَشْرِ مُحالٌ إنما هو إلى تسع ، وكذلك قوله ما بين العَشْرِ إلى خَمْسَ عَشْرةَ كان حقه أَن يقول إلى أَربعَ عشرة ، ثم بقوله ثانياً إن للعرب أَلفاظاً لم يعرفها أبو عبيد ، وهذه مشاحَّةٌ في اللفظ واستخفافٌ بالعلماء ، وأَبو عبيد ، رحمه الله ، لم يَخْفَ عنه ذلك وإنما قصد ما بين الفريضتين فاحتاج إلى تسميتها ، ولا يصح له قول الفريضتين إلا إذا سماهما فيضطر أن يقول عشر أو خمس عشرة ، وهو إذا قال تسعاً أو أربع عشرة فليس هناك فريضتان ، وليس هذا الانتقاد بشيء ، ألا ترى إلى ما حكاه الفراء عن الكسائي عن بعض العرب : الشَّنَقُ إلى خمس وعشرين ؟ وتفسيره بأنه يريد ما بين الخمس إلى خمس وعشرين ، وكان على زعم أبي سعيد يقول : الشَّنَقُ إلى أربع وعشرين ، لأَنها إذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض ، ولم ينتقد هذا القول على الفراء ولا على الكسائي ولا على العربي المنقول عنه ، وما ذاك إلا لأَنه قصد حَدَّ الفريضتين ، وهذا انْحِمال من أبي سعيد على أبي عبيد ، والله أعلم .
والأَشْناقُ : الأُروشُ أَرْش السِنُّ وأَرْشُ المُوضِحة والعينِ القائمة واليد الشلَّاء ، لا يزال يقال له أَرْشٌ حتى يكونَ تكملَة ديةٍ كاملة ؛ قال الكميت :
كأَنّ الدِّياتِ ، إذا عُلِّقَتْ * مِئُوها به ، والشَّنَقُ الأَسْفَلُ
وهو ما كان دون الدِّية من المَعاقِل الصِّغارِ .
قال الأَصمعي : الشَّنَقُ ما دون الدية والفَضْلةُ تَفْضُل ، يقول : فهذه الأَشْناقُ عليه مثل العَلائِق على البعير لا يكترث بها ، وإذا أُمِرَّت المئون فوقَه حَمَلها ، وأُمِرَّت : شُدَّت فوقه بمرارٍ ، والمِرارُ الحَبْلُ .
وقال غيره في تفسير بيت الكميت : الشَّنَقُ شَنَقانِ :
لسان العرب — صفحة 190
مساهمون: ابن منظور
ص١٩٠