وفي الدِّرْع ضَخْم المَنْكِبَيْنِ شِناق
أي طويل .
النضر : الشَّنَقُ الجيّد من الأَوتار وهو السَّمْهَرِيّ الطويل .
والشَّنَقُ : طول الرأْس .
ابن سيده : والشَّنَقُ الطولُ .
عُنُقٌ أَشْنَقُ وفرس أَشْنَقُ ومَشْنُوقٌ : طويل الرأْس ، وكذلك البعير ، والأُنثى شَنْقاء وشِناق .
التهذيب : ويقال للفرس الطويلِ شِناقٌ ومَشْنوقٌ ؛ وأَنشد :
يَمَّمْتُه بأَسِيلِ الخَدِّ مُنْتَصبٍ ، * خاظِي البَضِيع كمِثْل الجِذْع مَشْنوق
ابن شميل : ناقة شِناقٌ أَي طويلة سَطْعاء ، وجمل شِناقٌ طويل في دِقّةٍ ، ورجلِ شِناقٌ وامرأَة شِناقٌ ، لا يثنى ولا يجمع ، ومثله ناقةٌ نِيافٌ وجمل نِيافٌ ، لا يثنى ولا يجمع .
وشَنِقَ شَنَقاً وشَنَقَ : هَوِيَ شيئاً فبقي كأَنه مُعلَّقٌ .
وقَلْبٌ شَنِقٌ : هيْمان .
والقلب الشَّنِقُ المِشْناقُ : الطامحُ إلى كل شيء ؛ وأَنشد :
يا مَنْ لِقَلْبٍ شَنِقٍ مِشْناق
ورجل شَنِقٌ : مُعَلَّقُ القلب حذر ؛ قال الأَخطل :
وقد أَقولُ لِثُوْرٍ : هل ترى ظُعُناً ، * يَحْدو بهنّ حِذارِي مُشْفِقٌ شَنِقُ ؟
وشِناقُ القِربةِ : علاقتُها ، وكل خيط علقت به شيئاً شِناقٌ .
وأَشْنَقَ القربة إشْناقاً : جعل لها شِناقاً وشدَّها به وعلقها ، وهو خيط يشد به فم القربة .
وفي حديث ابن عباس : أَنه بات عند النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في بيت ميمونة ، قال : فقام من الليل يصلي فحَلَّ شِناقَ القربة ؛ قال أَبو عبيدة : شِناقُ القربة هو الخيط والسير الذي تُعلَّق به القربةُ على الوتد ؛ قال الأَزهري : وقيل في الشِّناق إنه الخيط الذي تُوكِئُ به فمَ القربة أَو المزادة ، قال : والحديث يدل على هذا لأَن العِصامَ الذي تُعَلَّق به القربة لا يُحَلّ إنما يُحَلُّ الوكاء ليصب الماء ، فالشِّناقُ هو الوكاء ، وإنما حلَّه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لمّا قام من الليل ليتطهر من ماء تلك القربة .
ويقال : شَنَقَ القربةَ وأَشْنَقَها إذا أَوكأَها وإذا علقها .
أَبو عمرو الشيباني : الشِّناقُ أن تُغَلَّ اليد إلى العُنُقِ ؛ وقال عدي :
ساءَها ما بنا تَبَيَّنَ في الأَيْدي ، * وإشْناقُها إلى الأَعْناقِ
وقال ابن الأَعرابي : الإِشْناقُ أَن تَرْفَعَ يدَه بالغُلّ إلى عنقه .
أَبو سعيد : أَشْنَقْتُ الشيء وشَنَقْتُه إذا علَّقته ؛ وقال الهذلي يصف قوساً ونبلًا :
شَنَقْت بها مَعابِلَ مُرْهَفاتٍ ، * مُسالاتِ الأَغِرَّة كالقِراطِ
قال : شَنَقْتُ جعلت الوتر في النبل ، قال : والقِراطُ شُعْلة السِّراج .
والشِّناق والأَشْناقُ : ما بين الفريضتين من الإِبل والغنم فما زاد على العَشْر لا يؤخذ منه شيء حتى تتم الفريضة الثانية ، واحدها شَنَقٌ ، وخص بعضهم بالأَشْناق الإِبلَ .
وفي الحديث : لا شِناقَ أَي لا يؤخذ من الشَّنَقِ حتى يتمّ .
والشِّناقُ أَيضاً : ما دون الدية ، وقيل : الشَّنَقُ أَن تزيد الإِبل على المائة خمساً أو ستّاً في الحَمالة ، قيل : كان الرجل من العرب إذا حمل حَمالةً زاد أَصحابَها ليقطع أَلسنتهم ولِيُنْسَبَ إلى الوفاء .
وأَشْناقُ الدية : دياتُ جراحات دون التمام ، وقيل : هي زيادة فيها واشتقاقها من تعليقها بالدية العظمى ، وقيل : الشَّنَقُ
لسان العرب — صفحة 188
مساهمون: ابن منظور
ص١٨٨