من الدية ما لا قود فيه كالخَدْش ونحو ذلك ، والجمع أشْناقٌ .
والشَّنَقُ في الصدقة : ما بين الفريضتين .
والشَّنَقُ أَيضاً : ما دون الدية ، وذلك أَن يسوق ذُو الحَمالةِ مائة من الإِبل وهي الدية كاملة ، فإذا كانت معها ديات جراحات لا تبلغ الدية فتلك هي الأَشْناقُ كأَنها متعلقة بالدية العظمى ؛ ومنه قول الشاعر :
بأَشْناقِ الدِّياتِ إلى الكُمول
قال أَبو عبيد : الشِّناقُ ما بين الفريضتين .
قال : وكذلك أَشْناقُ الديات ، ورَدّ ابن قتيبة عليه وقال : لم أَر أَشْناقَ الدياتِ من أَشناقِ الفرائض في شيء لأَنّ الديات ليس فيها شيء يزيد على حد من عددها أو جنس من أجناسها .
وأَشْناقُ الديات : اختلاف أَجناسها نحو بنات المخاض وبنات اللبون والحقاق والجذاع ، كلُّ جنس منها شَنَقّ ؛ قال أَبو بكر : والصواب ما قال أَبو عبيد لأَن الأَشْناقَ في الديات بمنزلة الأَشْناقِ في الصدقات ، إذا كان الشَّنَقُ في الصدقة ما زاد على الفريضة من الإِبل .
وقال ابن الأَعرابي والأَصمعي والأَثرم : كان السيد إذا أَعطى الدية زاد عليها خمساً من الإِبل ليبين بذلك فضله وكرمه ، فالشَّنَقُ من الدية بمنزلة الشَّنَقِ في الفريضة إذا كان فيها لغواً ، كما أنه في الدية لغو ليس بواجب إنما تَكرُّمٌ من المعطي .
أَبو عمرو الشيباني : الشَّنَقُ في خَمْسٍ من الإِبل شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أَربع شياه ، فالشاة شَنَقٌ والشاتان شَنَقٌ والثلاث شياه شَنَقٌ والأَربع شياه شَنَقٌ ، وما فوق ذلك فهو فريضة .
وروي عن أحمد بن حنبل : أَن الشَّنَقَ ما دون الفريضة مطلقاً كما دون الأَربعين من الغنم .
وفي الكتاب الذي كتبه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لوائل بن حُجْر : لا خِلاطَ ولا وِراطَ ولا شِناقَ ؛ قال أَبو عبيد : قوله لا شِناقَ فإن الشَّنَقَ ما بين الفريضتين وهو ما زاد من الإِبل على الخمس إلى العشر ، وما زاد على العشر إلى خمس عشرة ؛ يقول : لا يؤخذ من الشَّنَقِ حتى يتم ، وكذلك جميع الأَشْناقِ ؛ وقال الأَخطل يمدح رجلًا :
قَرْم تُعَلَّقُ أَشْناقُ الدّيات به ، * إذا المِئُونَ أُمِرَّتْ فَوْقَه حَملا
وروى شمر عن ابن الأَعرابي في قوله :
قَرْم تُعَلَّقُ أَشْناقُ الدِّيات به
يقول : يحتمل الديات وافية كاملة زائدة .
وقال غيرُ ابن الأَعرابي في ذلك : إن أَشْناقَ الديات أَصنافُها ، فدِيَةُ الخطإِ المحض مائةٌ من الإِبل تحملها العاقلةُ أَخْماساً : عشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون حِقَّةً ، وعشرون جَذَعةً ، وهي أَشْناقٌ أَيضاً كما وصَفْنا ، وهذا تفسير قول الأَخطل يمدح رئيساً يتحمل الديات وما دون الديات فيُؤَدِّيها ليُصْلِحَ بين العشائر ويَحْقُنَ الدِّماء ؛ والذي وقع في شعر الأَخطل : ضَخْمٍ تعلَّق ، بالخفض على النعت لما قبله وهو :
وفارسٍ غير وَقَّافٍ برايته ، * يومَ الكرَيهة ، حتى يَعْمَل الأَسَلا
والأَشْناقُ : جمع شَنَق وله معنيان : أَحدهما أَن يَزِيدَ مُعْطي الحَمالةِ على المائة خَمْساً أو نحوها ليُعْلَم به وفاؤه وهو المراد في بيت الأَخطل ، والمعنى الآخر أَن يُرِيدَ بالأَشْناق الأُرُوشَ كلَّها على ما
لسان العرب — صفحة 189
مساهمون: ابن منظور
ص١٨٩