العلم بإباقه ، ولو قدر المشتري على تحصيله فالأقرب عدم اشتراط
الضميمة وعدم لحوق أحكامها لو ضم .
أما الضال والمجحود فيصح البيع ويراعى بإمكان التسليم
فإن تعذر فسخ المشتري إن شاء ، وفي احتياج العبد الآبق المجعول
ثمنا إلى الضميمة احتمال ولعله الأقرب وحينئذ يجوز أن يكون
أحدهما ثمنا والآخر مثمنا مع الضميمتين ، ولا يكفي ضم آبق آخر
إليه ، ولو تعددت العبيد كفت ضميمة واحدة .
الثالثة : يشترط أن يكون طلقا ، فلا يصح بيع الوقف ولو أدى
بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه فالمشهور الجواز ، ولا بيع المستولدة
ما دام الولد حيا إلا في ثمانية مواضع : أحدها في ثمن رقبتها مع إعسار
مولاها سواء كان حيا أو ميتا ، وثانيها إذا جنت على غير المولى ،
وثالثها إذا عجز عن نفقتها ، ورابعها إذا مات قريبها ولا وارث له
سواها ، وخامسها إذا كان علوقها بعد الارتهان ، وسادسها إذا كان
علوقها بعد الإفلاس ، وسابعها إذا مات مولاها ولم يخلف سواها
وعليه دين مستغرق وإن لم يكن ثمنا لها ، وثامنها بيعها على من تنعتق
عليه فإنه في قوة العتق ، وفي جواز بيعها بشرط العتق نظر أقربه
الجواز .
الرابعة : لو جنى العبد خطأ لم يمنع من بيعه ، ولو جنى عمدا
فالأقرب أنه موقوف على رضى المجني عليه أو وليه .
الخامسة : يشترط علم الثمن قدرا وجنسا ووصفا ، فلا يصح
البيع بحكم أحد المتعاقدين أو أجنبي ، ولا بثمن مجهول القدر وإن
اللمعة الدمشقية — صفحة 95
مساهمون: الشهيد الأول
ص٩٥