( 9 )
كتاب النذر وتوابعه
وشرط الناذر : الكمال ، والاختيار ، والقصد ، والإسلام ، والحرية
إلا أن يجيز المالك أو تزول الرقية . وإذن الزوج كإذن السيد .
والصيغة : إن كان كذا فلله علي كذا . وضابطه ، أن يكون طاعة أو
مباحا راجحا مقدورا للناذر ، والأقرب احتياجه إلى اللفظ وانعقاد
التبرع . ولا بد من كون الجزاء طاعة والشرط سائغا إن قصد الشكر ،
وإن قصد الزجر اشترط كونه معصية أو مباحا راجحا فيه المنع .
والعهد كالنذر وصورته : عاهدت الله ، أو علي عهد الله .
واليمين هي الحلف بالله كقوله : ومقلب القلوب والأبصار ،
والذي نفسي بيده ، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، أو باسمه كقوله :
والله ، وبالله ، وتالله ، وأيمن الله ، وأقسم بالله ، وبالقديم ، أو الأزلي ، أو
الذي لا أول لوجوده . ولا ينعقد بالموجود والقادر والعالم ، ولا بأسماء
المخلوقات الشريفة . واتباع مشيئة الله تمنع الانعقاد ، والتعليق على
مشيئة الغير يحبسها ، ومتعلق اليمين كمتعلق النذر . * * *
اللمعة الدمشقية — صفحة 78
مساهمون: الشهيد الأول
ص٧٨