والطهارة والخروج من باب الصفا مستقبل الكعبة ، والدعاء والذكر .
وواجبه : النية ، والبدأة بالصفا ، والختم بالمروة فهذا شوط
وعوده آخر ، فالسابع على المروة . وترك الزيادة على السبع فيبطل
عمدا ، والنقيصة فيأتي بها ، ولو زاد سهوا تخير بين الإهدار وتكميل
أسبوعين كالطواف ، ولم يشرع استحباب السعي إلا هنا ، وهو ركن
يبطل بتعمد تركه ، ولو ظن فعله فواقع أو قلم فتبين الخطأ أتمه وكفر
ببقرة ، ويجوز قطعه لحاجة وغيرها ، والاستراحة في أثنائه .
ويجب التقصير بعده بمسماه إذا كان سعي العمرة من الشعر
أو الظفر وبه يتحلل من إحرامها ، ولو حلق فشاة ، ولو جامع قبل
التقصير عمدا فبدنة للموسر وبقرة للمتوسط وشاة للمعسر .
ويستحب التشبه بالمحرمين بعده ، وكذا لأهل مكة في الموسم .
الفصل الخامس ، في أفعال الحج :
وهي الإحرام ، والوقوفان ، ومناسك منى ، وطواف الحج وسعيه ،
وطواف النساء ، ورمي الجمرات ، والمبيت بمنى .
القول في الإحرام والوقوفين :
يجب بعد التقصير الإحرام بالحج على المتمتع ، ويستحب يوم
التروية بعد صلاة الظهر ، وصفته كما مر ، ثم الوقوف بعرفة من زوال
التاسع إلى غروب الشمس مقرونا بالنية ، وحد عرفة من بطن عرنة
وثوية ونمرة إلى الأراك إلى ذي المجاز ، ولو أفاض قبل الغروب عامدا
اللمعة الدمشقية — صفحة 62
مساهمون: الشهيد الأول
ص٦٢