مسائل : كل طواف ركن إلا طواف النساء ، فيعود وجوبا مع
المكنة ومع التعذر يستنيب ، ولو نسي طواف النساء جازت الاستنابة
اختيارا .
الثانية : يجوز تقديم طواف الحج وسعيه للمفرد على الوقوف ،
وللمتمتع عند الضرورة ، وطواف النساء لا يقدم لهما إلا لضرورة ، وهو
واجب في كل نسك على كل فاعل إلا في عمرة التمتع ، وأوجبه فيها
بعض الأصحاب ، وهو متأخر عن السعي .
الثالثة : يحرم لبس البر طلة في الطواف ، وقيل يختص بموضع
تحريم ستر الرأس .
الرابعة : روي عن علي عليه السلام في امرأة نذرت الطواف
على أربع أن عليها طوافين ، وقيل يقتصر على المرأة ويبطل في
الرجل ، وقيل يبطل فيهما ، والأقرب الصحة فيهما .
الخامسة : يستحب إكثار الطواف ما استطاع ، وهو أفضل من
الصلاة للوارد ، وليكن ثلاثمأة وستين طوافا ، فإن عجز جعلها
أشواطا .
السادسة : القران مبطل في طواف الفريضة ، ولا بأس به في
النافلة وإن كان تركه أفضل .
القول في السعي والتقصير :
ومقدماته : استلام الحجر ، والشرب من زمزم وصب مائها عليه ،
اللمعة الدمشقية — صفحة 61
مساهمون: الشهيد الأول
ص٦١