غمرة ثم ذات عرق .
وميقات حج التمتع مكة ، وحج الأفراد منزله كما سبق ، وكل
من حج على ميقات فهو له ، ولو حج على غير ميقات كفته المحاذاة ،
ولو لم يحاذ أحرم من قدر تشترك فيه المواقيت .
الفصل الرابع ، في أفعال العمرة :
وهي الإحرام والطواف والسعي والتقصير . ويزيد في عمرة
الأفراد بعد التقصير طواف النساء ويجوز فيها الحلق لا في عمرة
التمتع .
القول في الإحرام :
يستحب توفير شعر الرأس لمن أراد الحج من أول ذي القعدة
وآكد منه هلال ذي الحجة ، واستكمال التنظيف بقص الأظفار وأخذ
الشارب والاطلاء ، ولو سبق أجزأ ما لم يمض خمسة عشر يوما .
والغسل ، وصلاة سنة الإحرام ، والإحرام عقيب الظهر أو
فريضة وتكفي النافلة عند عدم وقت الفريضة .
وتجب فيه النية المشتملة على مشخصاته مع القربة ، ويقارن
بها : لبيك اللهم لبيك لبيك ، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك .
ولبس ثوبي الإحرام من جنس ما يصلي فيه .
والقارن يعقد إحرامه بالتلبية أو بالإشعار والتقليد ، ويجوز
الحرير والمخيط للنساء ، ويجزئ القباء مقلوبا لو فقد الرداء ،
اللمعة الدمشقية — صفحة 58
مساهمون: الشهيد الأول
ص٥٨