( 4 )
كتاب الخمس
ويجب في الغنيمة بعد إخراج المؤن ، والمعدن ، والغوص ، وأرباح
المكاسب ، والحلال المختلط بالحرام ولا يتميز ولا يعلم صاحبه ،
والكنز إذا بلغ عشرين دينارا ، قيل والمعدن كذلك . وقال الشيخ في
الخلاف لا نصاب له ، واعتبر أبو الصلاح فيه دينارا ، كالغوص ،
وأرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم ولم يذكرها كثير ، وأوجبه أبو
الصلاح في الميراث والصدقة والهبة ، وأنكره ابن إدريس والأول
أحسن ، واعتبر المفيد في الغنيمة والغوص والعنبر عشرين دينارا عينا
أو قيمة ، والمشهور أنه لا نصاب للغنيمة ، ويعتبر في الأرباح مؤونته
ومؤونة عياله مقتصدا .
ويقسم ستة أقسام : ثلاثة للإمام عليه السلام تصرف إليه
حاضرا وإلى نوابه غائبا أو تحفظ ، وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء
السبيل من الهاشميين بالأب ، وقال المرتضى وبالأم . ويشترط فقر
شركاء الإمام ، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ، ولا يعتبر
العدالة ويعتبر الإيمان .
ونفل الإمام أرض انجلى عنها أو تسلمت طوعا أو باد أهلها ،