الفصل الثاني ، في الذباحة :
ويشترط في الذابح الإسلام أو حكمه . ولا يشترط الإيمان إذا
لم يكن بالغا حد النصب ، ويحل ما يذبحه المسلم والخصي والصبي
المميز والجنب والحائض .
والواجب في الذبيحة أمور سبعة :
الأول ، أن يكون بالحديد فإن خيف فوت الذبيحة وتعذر الحديد
جاز بما يفري الأعضاء من ليطة أو مروة حادة أو زجاجة ، وفي السن
والظفر للضرورة قول بالجواز .
الثاني ، استقبال القبلة مع الإمكان ولو تركها ناسيا فلا بأس .
الثالث ، التسمية وهو أن يذكر الله تعالى فلو تركها ناسيا
حل .
الرابع ، اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح ، فلو
عكس حرم .
الخامس ، قطع الأعضاء الأربعة وهي : المرئ وهو مجرى
الطعام ، والحلقوم وهو النفس ، والودجان وهما عرقان يكتنفان الحلقوم .
ويكفي في المنحور طعنه في وهدة اللبة .
السادس ، الحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل ، ولو علم عدم
استقرار الحياة حرم .
السابع ، متابعة الذبح حتى يستوفي ، ولا تضر التفرقة اليسيرة ،
اللمعة الدمشقية — صفحة 214
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢١٤