وشروط الإحياء المملك ستة : انتفاء يد الغير ، وانتفاء ملك سابق
وانتفاء كونه حريما لعامر ، وكونه مشعرا لعبادة ، أو مقطعا ، أو محجرا .
وحريم العين ألف ذراع في الرخوة وخمسمائة في الصلبة ، وحريم بئر
الناضح ستون ذراعا والمعطن أربعون ذراعا ، وحريم الحائط مطرح
آلاته ، والدار مطرح ترابها وثلوجها ومسلك الدخول والخروج في
صوب الباب .
والمرجع في الإحياء إلى العرف كعضد الشجر ، وقطع المياه ،
الغالبة ، والتحجير بحائط أو مرز أو مسناة ، وسوق الماء ، أو اعتياد
الغيث لمن أراد الزرع والغرس ، وكالحائط لمن أراد الحظيرة ، ومع
السقف إن أراد البيت .
القول في المشتركات :
فمنها المسجد ، فمن سبق إلى مكان فهو أولى به ، فلو فارق
بطل حقه إلا أن يكون رحله باقيا وينوي العود ، ولو استبق اثنان
ولم يكن الجمع أقرع .
ومنها المدرسة والرباط ، فمن سكن بيتا ممن له السكنى فهو
أحق به وإن تطاولت المدة ، إلا مع مخالفة شرط الواقف . وله أن يمنع
من يشاركه ، ولو فارق لغير عذر بطل حقه .
ومنها الطرق ، وفائدتها الاستطراق ، والناس فيها شرع ،
ويمنع من الانتفاع بها في غير ذلك مما يفوت به منفعة ، المارة فلا يجوز
الجلوس للبيع والشراء إلا مع السعة حيث لا ضرر ، فإذا فارق بطل
اللمعة الدمشقية — صفحة 211
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢١١