دار الحرب وفيها مسلم ، وعاقلته الإمام . ولو اختلفا في الإنفاق أو
قدره حلف الملتقط في المعروف ، ولو تشاح ملتقطان أقرع ، ولو ترك
أحدهما للآخر جاز ، ولو تداعى بنوته اثنان ولا بينة فالقرعة ، ولا
ترجيح بالإسلام على قول الشيخ ولا بالالتقاط .
الثاني ، في الحيوان :
ويسمى ضالة وأخذه في صورة الجواز مكروه ، ويستحب
الإشهاد ، ولو تحقق التلف لم يكره .
والبعير وشبهه إذا وجد في كلأ وماء صحيحا ترك ، فيضمن
بالأخذ ، ولا يرجع آخذه بالنفقة . ولو ترك من جهد لا في كلأ وماء
أبيح .
والشاة في الفلاة تؤخذ لأنها لا تمتنع من صغير السباع ،
وحينئذ يتملكها إن شاء ، وفي الضمان وجه ، أو يبقيها أمانة أو يدفعها
إلى الحاكم ، قيل وكذا كل ما لا يمتنع من صغير السباع . ولو وجدت
الشاة في العمران احتبسها ثلاثة أيام فإن لم يجد صاحبها باعها
وتصدق بثمنها .
ولا يشترط في الأخذ إلا الأخذ ، فتقر يد العبد والولي على
لقطة غير الكامل . والإنفاق كما مر ، ولو انتفع قاص ، ولا يضمن إلا
بتفريط أو قصد التملك . * * *
اللمعة الدمشقية — صفحة 207
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٠٧