ولا تدفع إلا بالبينة لا بالأوصاف وإن خفيت ، نعم يجوز
الدفع بها فلو أقام غيره بها بينة استعيدت منه ، فإن تعذر ضمن الدافع
ورجع على القابض .
والموجود في المفازة والخربة أو مدفونا في أرض لا مالك لها
يتملك من غير تعريف إذا لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلا وجب ، ولو
كان للأرض مالك عرفه فإن عرفه وإلا فهو للواجد ، وكذا لو وجده
في جوف دابة عرفه مالكها ، أما السمكة فللواجد إلا أن تكون
محصورة تعلف ، والموجود في صندوقه أو داره مع مشاركة الغير لقطة ،
ولا معها حل ، ولا يكفي التعريف حولا في التمليك بل لا بد من
النية . * * *
اللمعة الدمشقية — صفحة 209
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٠٩