نقله إلى غير بلد المالك وجب عليه نقله ومؤونة نقله ، ولو رضي المالك
بذلك المكان لم يجب ، ولو اختلفا في القيمة حلف الغاصب ، وكذا لو
ادعى إثبات صناعة يزيد بها الثمن ، وكذا لو ادعى التلف أو ادعى
تملك ما على العبد من الثياب . ولو اختلفا في الرد حلف المالك . * * *
اللمعة الدمشقية — صفحة 205
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٠٥