لم تغمس القطنة تتوضأ لكل صلاة مع تغيرها ، وما يغمسها بغير سيل
يزيد الغسل للصبح ، وما يسيل تغتسل أيضا للظهرين ثم للعشائين
وتغير الخرقة فيهما .
وأما النفاس : فدم الولادة معها أو بعدها ، وأقله مسماه وأكثره
قدر العادة في الحيض فإن لم يكن فالعشرة . وحكمها كالحائض ،
ويجب الوضوء مع غسلهن ، ويستحب قبله . وأما غسل المس : فبعد
البرد وقبل التطهير ويجب فيه الوضوء .
القول في أحكام الأموات وهي خمسة :
الاحتضار : ويجب توجيهه إلى القبلة بحيث لو جلس استقبل ، ويستحب
نقله إلى مصلاه وتلقينه الشهادتين والإقرار بالاثني عشر عليهم
السلام وكلمات الفرج ، وقراءة القرآن عنده ، والإصباح إن مات ليلا ،
ولتغمض عيناه ويطبق فوه وتمد يداه إلى جنبيه ويغطى بثوب ، ويعجل
تجهيزه إلا مع الاشتباه فيصبر عليه ثلاثة أيام ، ويكره حضور الجنب
أو الحائض عنده وطرح حديد على بطنه .
الثاني : الغسل ، ويجب تغسيل كل مسلم أو بحكمه ولو سقطا
إذا كان له أربعة أشهر بالسدر ثم الكافور ثم القراح كالجنابة بالنية ،
والأولى بميراثه أولى بأحكامه والزوج أولى مطلقا ، وتجب المساواة في
الرجولية والأنوثية في غير الزوجين ، ومع التعذر فالمحرم من وراء
الثياب ، فإن تعذر فالكافر والكافرة بتعليم المسلم ، ويجوز تغسيل
الرجل ابنة ثلاثة سنين مجردة وكذا المرأة ، والشهيد لا يغسل ولا يكفن
اللمعة الدمشقية — صفحة 20
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٠