بالارتماس ، ويعاد بالحدث في أثنائه على الأقوى .
وأما الحيض : فهو ما تراه المرأة بعد تسع وقبل ستين إن
كانت قرشية أو نبطية وإلا فالخمسون ، وأقله ثلاثة متوالية وأكثره
عشرة وهو أسود أو أحمر حار له دفع غالبا . ومتى أمكن كونه حيضا
حكم به ولو تجاوز العشرة ، فذات العادة الحاصلة باستواء مرتين
تأخذها ، وذات التمييز تأخذه بشرط عدم تجاوز حديه في المبتدئة
والمضطربة ، ومع فقده تأخذ المبتدئة عادة أهلها ، فإن اختلفن
فأقرانها ، فإن فقدن أو اختلفن فكالمضطربة في أخذ عشرة من كل
شهر وثلاثة من آخر أو سبعة سبعة .
ويحرم عليها الصلاة ، والصوم وتقضيه ، والطواف ومس القرآن ،
ويكره ( لها ) حمله ولمس هامشه كالجنب ، ويحرم اللبث في المساجد ، وقراءة
العزائم ، وطلاقها ووطؤها قبلا عالما عامدا فتجب الكفارة احتياطا
بدينار في الثلث الأول ثم نصفه في الثلث الثاني ثم ربعه في الثلث
الأخير ، ويكره قراءة باقي القرآن ، والاستمتاع بغير القبل ،
ويستحب لها الجلوس في مصلاها بعد الوضوء وتذكر اسم الله تعالى
بقدر الصلاة . ويكره لها الخضاب . وتترك ذات العادة برؤية الدم
وغيرها بعد ثلاثة ، ويكره وطؤها بعد الانقطاع قبل الغسل على
الأظهر ، وتقضي كل صلاة تمكنت من فعلها قبله ، أو فعل ركعة مع
الطهارة بعده .
وأما الاستحاضة : فهي ما زاد على العشرة أو العادة مستمرا
أو بعد اليأس أو بعد النفاس ، ودمها أصفر بارد رقيق فاتر غالبا . فإذا
اللمعة الدمشقية — صفحة 19
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٩