والدخول باليسرى ، والخروج باليمنى ، والدعاء في أحواله ، والاعتماد
على اليسرى ، والاستبراء ، والتنحنح ثلاثا ، والاستنجاء باليسار ،
ويكره باليمنى ، وقائما ، ومطمحا ، وفي الماء ، والشارع ، والمشرع ،
والفناء ، والملعن ، ( وتحت ) المثمرة ، وفئ النزال ، والجحرة ، والسواك ،
والكلام ، والأكل والشرب . ويجوز حكاية الأذان وآية الكرسي
وللضرورة .
الفصل الثاني : في الغسل :
وموجبه : الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة مع غمس القطنة ،
والنفاس ، ومس الميت النجس آدميا ، والموت .
وموجب الجنابة : الإنزال ، وغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا أنزل
أو لا ، فيحرم عليه قراءة العزائم ، واللبث في المساجد ، والجواز في
المسجدين ، ووضع شئ فيها ، ومس خط المصحف أو اسم الله تعالى ،
أو النبي أو الأئمة عليهم السلام ويكره الأكل والشرب حتى
يتمضمض ويستنشق ، والنوم إلا بعد الوضوء ، والخضاب ، وقراءة ما
زاد على سبع آيات ، والجواز في المساجد .
وواجبه : النية مقارنة ، وغسل الرأس والرقبة ، ثم الأيمن ثم
الأيسر ، وتخليل مانع وصول الماء . ويستحب الاستبراء ، والمضمضة
والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاثا ، والموالاة ، ونقض المرأة
الضفائر ، وتثليث الغسل ، وفعله بصاع ، ولو وجد بللا بعد الاستبراء
لم يلتفت وبدونه يغتسل والصلاة السابقة صحيحة ، ويسقط الترتيب
اللمعة الدمشقية — صفحة 18
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٨