مطهر مطلقا ، وينجس بالاتصال بالنجس ، وطهره إذا صار مطلقا على
الأصح ، والسؤر تابع للحيوان ، ويكره سؤر الجلال وأكل الجيف مع
الخلو عن النجاسة ، والحائض المتهمة ، والبغل والحمار ، والفأرة والحية ،
وولد الزنا .
الثانية : يستحب التباعد بين البئر والبالوعة بخمس أذرع في
الصلبة أو تحتية البالوعة وإلا فسبع ، ولا تنجس بها وإن تقاربتا إلا
مع العلم بالاتصال .
الثالثة : النجاسة عشرة ، البول والغائط من غير المأكول ذي
النفس ، والدم والمني من ذي النفس وإن أكل ، والميتة منه ، والكلب ،
والخنزير ، والكافر ، والمسكر ، والفقاع ، يجب إزالتها عن الثوب والبدن ،
وعفي عن دم الجروح والقروح مع السيلان ، وعن دون الدرهم من
غير الثلاثة ، ويغسل الثوب مرتين بينهما عصر إلا في الكثير والجاري ،
ويصب على البدن مرتين في غيرهما ، وكذا الإناء ، فإن ولغ فيه كلب
قدم عليهما مسحة بالتراب ، ويستحب السبع في الفأرة والخنزير ،
والثلاث في الباقي ، والغسالة كالمحل قبلها .
الرابعة : المطهر عشرة ، الماء مطلقا ، والأرض باطن النعل
وأسفل القدم ، والتراب في الولوغ ، والجسم الطاهر في غير المتعدي
من الغائط ، والشمس ما جففته من الحصر والبواري وما لا ينقل ،
والنار ما أحالته ، ونقص البئر ، وذهاب ثلثي العصير ، والاستحالة
وانقلاب الخمر خلا ، والإسلام . وتطهر العين والأنف والفم باطنها وكل
باطن بزوال العين . ثم الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم ، فهنا
اللمعة الدمشقية — صفحة 16
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٦