ويصح الإيلاء من الخصي والمجبوب . وفئته ( منه ) العزم على
الوطء مظهرا له معتذرا من عجزه ، وكذا لو انقضت المدة وله مانع
من الوطء ، ومتى وطأ لزمته الكفارة سواء كان في مدة التربص أو
بعدها .
ومدة الإيلاء من حين الترافع ، ويزول حكم الإيلاء بالطلاق
البائن وبشراء الأمة ثم عتقها .
ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين قصد التأكيد أو التأسيس
إلا مع تغاير الزمان ، وفي الظهار خلاف أقربه التكرار ، فإذا وطأ
المولى ساهيا أو مجنونا أو لشبهة بطل حكم الإيلاء عند الشيخ ، ولو
ترافع الذميان إلينا تخير الإمام بين الحكم بينهم بما يحكم على المولى
مسلما ، وبين ردهم إلى نحلتهم ، ولو آلى ثم ارتد حسب عليه من المدة
زمان الردة على الأقوى . * * *
اللمعة الدمشقية — صفحة 189
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٨٩