( 37 )
كتاب الظهار
وصيغته : هي كظهر أمي أو أختي أو بنتي ، ولو من الرضاع على
الأشهر . ولا اعتبار بغير لفظ الظهر ولو بالتشبيه بالأب ، أو
الأجنبية ، أو أخت الزوجة ، أو مظاهرتها منه .
ولا يقع إلا منجزا وقيل يصح تعليقه على الشرط لا الصفة ،
وهو قوي . والأقرب صحة توقيته .
ولا بد من حضور عدلين وكونها طاهرا من الحيض والنفاس ،
وأن لا يكون قد قربها في ذلك الطهر وأن يكون المظاهر كاملا
قاصدا . ويصح من الكافر ، والأقرب صحته بملك اليمين . والمروي
اشتراط الدخول ويكفي الدبر .
ويقع الظهار بالرتقاء والقرناء والمريضة التي لا توطأ . وتجب
الكفارة بالعود وهو إرادة الوطء ، بمعنى تحريم وطئها حتى يكفر . ولو
وطأ قبل التكفير فكفارتان ، ولو كرر تكررت الواحدة ، وكفارة
الظهار بحالها .
ولو طلقها بائنا أو رجعيا وانقضت العدة حلت له من غير
تكفير ، وكذا لو ظاهر من أمة ثم اشتراها .