أحكام أربعة : سقوط الحدين عنهما ، وزوال الفراش ، ونفي الولد عن
الرجل ، والتحريم المؤبد . ولو أكذب نفسه في أثناء اللعان وجب عليه
حد القذف ، وبعد لعانه قولان ، وكذا بعد لعانهما ، لكن لا يعود الحل
ولا يرث الولد وإن ورثه الولد . ولو أكذبت نفسها بعد لعانها فكذلك
ولا حد عليها إلا أن تقر أربعا على خلاف . ولو قذفها برجل وجب
عليه حدان وله إسقاط أحدهما باللعان ، ولو أقام بينة سقط الحدان .
ولو قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان وورثها وعليه الحد للوارث
وله أن يلاعن لسقوطه ، ولا ينتفي الإرث بلعانه بعد الموت إلا على
رواية . ولو كان الزوج أحد الأربعة فالأقرب حدها إن لم تختل
الشرائط بخلاف ما إذا سبق الزوج بالقذف ، أو اختل غيره من
الشرائط فإنها لا تحد ، ويلاعن الزوج وإلا حد . * * *
اللمعة الدمشقية — صفحة 192
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٩٢