لعيب ، ولا بالعقود اللاحقة كما لو باع أو وهب أو وقف ، بل للشفيع
إبطال ذلك كله ، وله أن يأخذ بالبيع الثاني ، والشفيع يأخذ من
المشتري ودركه عليه .
والشفعة تورث كالمال بين الورثة ، فلو عفوا إلا واحد أخذ
الجميع أو ترك ، ويجب تسليم الثمن أولا ثم الأخذ إلا أن يرضى
الشفيع بكونه في ذمته ، ولا يصح الأخذ إلا بعد العلم بقدره وجنسه ،
فلو أخذه قبله لغى ، ولو قال أخذته بمهما كان .
ولو انتقل الشقص بهبة أو صلح أو صداق فلا شفعة ، ولو
اشتراه بثمن كثير ثم عوضه عنه بيسير أو أبرأه من الأكثر ، أخذ
الشفيع بالجميع أو ترك ، ولو اختلف الشفيع والمشتري في الثمن حلف
المشتري ، ولو ادعى أن شريكه اشترى بعده حلف الشريك ، ويكفيه
الحلف على نفي الشفعة ، ولو تداعيا السبق تحالفا ولا شفعة . * * *
اللمعة الدمشقية — صفحة 148
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٤٨