( 30 )
كتاب الشفعة
وهي استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته ، ولا تثبت
لغير الواحد . وموضوعها ما لا ينقل كالأرض والشجر تبعا ، وفي
اشتراط إمكان قسمته قولان ، ولا تثبت في المقسوم إلا مع الشركة في
المجاز والشرب ، ويشترط قدرة الشفيع على الثمن وإسلامه إذا كان
المشتري مسلما .
ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة ما لم يتضرر المشتري ،
وتثبت للغائب فإذا قدم أخذ ، وللصبي والمجنون والسفيه ويتولى
الأخذ الولي مع الغبطة ، فإن ترك فلهم عند الكمال الأخذ ، ويستحق
بنفس العقد وإن كان فيه خيار ، ولا يمنع من التخاير فإن اختار
المشتري أو البائع الفسخ بطلت .
وليس للشفيع أخذ البعض بل يأخذ الجميع أو يدع ، ويأخذ
بالثمن الذي وقع عليه العقد ، ولا يلزمه غيره من دلالة أو وكالة ، ثم
إن كان مثليا فعليه مثله ، وإن كان قيميا فقيمته يوم العقد وهي على
الفور ، فإذا علم وأهمل بطلت .
ولا تسقط الشفعة بالفسخ المتعقب للبيع بتقايل أو فسخ