( 31 )
كتاب السبق والرماية
إنما ينعقد السبق من الكاملين الخاليين من الحجر على الخيل
والبغال والحمير والإبل والفيلة ، وعلى السيف والسهم والحراب ، لا
بالمصارعة والسفن والطيور والعدو .
ولا بد فيها من إيجاب وقبول على الأقرب ، وتعيين العوض ،
ويجوز كونه منهما ومن بيت المال ، ومن أجنبي .
ولا يشترط المحلل ، ويشترط في السبق تقدير المسافة ابتداء
وغاية والخطر وتعيين ما يسابق عليه واحتمال السبق في المعينين ، فلو
علم قصور أحدهما بطل ، وأن يجعل السبق لأحدهما أو للمحلل إن
سبق لا لأجنبي .
ولا يشترط التساوي في الموقف ، والسابق هو الذي يتقدم
بالعنق ، والمصلي هو الذي يحاذي رأسه صلوي السابق وهما العظمان
النابتان عن يمين الذنب وشماله .
ويشترط في الرمي معرفة الرشق كعشرين ، وعدد الإصابة ،
وصفتها من المارق والخاسق والخازق والخاصل وغيرها ، وقدر المسافة ،
والغرض ، والسبق ، وتماثل جنس الآلة لا شخصها .