( 20 )
كتاب الكفالة
وهي التعهد بالنفس ، وتصح حالة ومؤجلة إلى أجل معلوم ،
ويبرأ الكفيل بتسليمه تاما عند الأجل أو في الحلول ، ولو امتنع
فللمستحق حبسه حتى يحضره أو يؤدي ما عليه ، ولو علق الكفالة
بطلت ، وكذا الضمان والحوالة ، نعم لو قال إن لم أحضره إلى كذا كان
علي كذا ، صحت الكفالة أبدا ولا يلزمه المال المشروط . ولو قال علي
كذا إن لم أحضره ، لزمه ما شرط من المال إن لم يحضره .
وتحصل الكفالة بإطلاق الغريم من المستحق قهرا ، فلو كان
قاتلا لزمه إحضاره أو الدية ، ولو غاب المكفول أنظر بعد الحلول
بمقدار الذهاب والإياب ، وينصرف الإطلاق إلى التسليم في موضع
العقد ، ولو عين غيره لزم .
ولو قال الكفيل لا حق لك حلف المستحق ، وكذا لو قال
أبرأته ، فلو رد اليمين عليه برئ من الكفالة والمال بحاله ، ولو تكفل
اثنان بواحد كفى تسليم أحدهما ، ولو تكفل بواحد لاثنين فلا بد من
تسليمه إليهما .