موت المورّث ، حتّى أنّه لو ولد لستّة أشهر من موت الواطئ ورث . وكذا
لو ولد لأقصى الحمل إذا لم يتزوّج نعم يشترط انفصاله حيّاً ) مستقرّ الحياة ،
أو مطلقاً على ما مرّ من الخلاف .
( ولو ترك الميّت ) مع الحمل ( ذا فرضين ، أعلى وأدون - كأحد
الزوجين أو الأبوين - اُعطي ذو الفرض نصيبه الأدنى وحبس الباقي ، فإن
سقط ميّتاً أكمل له ، وإلاّ فلا ) .
( ولو كان للميّت ) مع الحمل ( ابن موجود اُعطي الثلث ) لعدم جريان
العادة بأزيد من توأمين ذكرين . وللعامّة قول آخر بأنّه يدفع إليه الخمس ( 1 ) وآخر
بأنّه لا يدفع إليه شيء ( 2 ) وآخر بأنّه إنّما يوقف نصيب واحد ويؤخذ من الورثة
ضمين ( 3 ) وأجاز الشيخ في الخلاف ( 4 ) العمل به ( ولو كان الموجود بنتاً أُعطيت
الخمس ) لذلك .
( ولو خلّف ابناً وبنتاً وحملا ، فالاحتمالات الممكنة الّتي لا تخرج
إلى الشذوذ في الحمل عشرة ، فإذا أردت فريضة واحدة تنقسم ) عليهم
( على جميع التقادير ثلث الفريضة ، على تقدير عدمه ثلاثة ، وعلى تقدير
كونه ذكراً خمسة ، وعلى تقدير كونه اُنثى أربعة ، وعلى تقدير كونه خنثى
تسعة ) على تنزيلها منزلة بنت ونصف بنت ( وعلى تقدير كونه ذكرين سبعة ،
وعلى تقدير كونه أُنثيين خمسة ، وعلى تقدير كونه خنثيين اثنا عشر )
على تنزيلهما منزلة ثلاث بنات . ( وعلى تقدير كونه ذكراً واُنثى ستّة ، وعلى
تقدير كونه ذكراً وخنثى ثلاثة عشر ) على التنزيل . ( وعلى تقدير كونه
خنثى واُنثى أحد عشر ) ثمّ يسقط كلّ فريضة دخلت في اُخرى وهي الثلاثة
هامش
( 1 ) المجموع : ج 16 ص 111 .
( 2 ) المجموع : ج 16 ص 111 .
( 3 ) المبسوط للسرخسي : ج 30 ص 52 .
( 4 ) الخلاف : ج 4 ص 113 المسألة 125 .