تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
موت المورّث ، حتّى أنّه لو ولد لستّة أشهر من موت الواطئ ورث . وكذا لو ولد لأقصى الحمل إذا لم يتزوّج نعم يشترط انفصاله حيّاً ) مستقرّ الحياة ، أو مطلقاً على ما مرّ من الخلاف . ( ولو ترك الميّت ) مع الحمل ( ذا فرضين ، أعلى وأدون - كأحد الزوجين أو الأبوين - اُعطي ذو الفرض نصيبه الأدنى وحبس الباقي ، فإن سقط ميّتاً أكمل له ، وإلاّ فلا ) . ( ولو كان للميّت ) مع الحمل ( ابن موجود اُعطي الثلث ) لعدم جريان العادة بأزيد من توأمين ذكرين . وللعامّة قول آخر بأنّه يدفع إليه الخمس ( 1 ) وآخر بأنّه لا يدفع إليه شيء ( 2 ) وآخر بأنّه إنّما يوقف نصيب واحد ويؤخذ من الورثة ضمين ( 3 ) وأجاز الشيخ في الخلاف ( 4 ) العمل به ( ولو كان الموجود بنتاً أُعطيت الخمس ) لذلك . ( ولو خلّف ابناً وبنتاً وحملا ، فالاحتمالات الممكنة الّتي لا تخرج إلى الشذوذ في الحمل عشرة ، فإذا أردت فريضة واحدة تنقسم ) عليهم ( على جميع التقادير ثلث الفريضة ، على تقدير عدمه ثلاثة ، وعلى تقدير كونه ذكراً خمسة ، وعلى تقدير كونه اُنثى أربعة ، وعلى تقدير كونه خنثى تسعة ) على تنزيلها منزلة بنت ونصف بنت ( وعلى تقدير كونه ذكرين سبعة ، وعلى تقدير كونه أُنثيين خمسة ، وعلى تقدير كونه خنثيين اثنا عشر ) على تنزيلهما منزلة ثلاث بنات . ( وعلى تقدير كونه ذكراً واُنثى ستّة ، وعلى تقدير كونه ذكراً وخنثى ثلاثة عشر ) على التنزيل . ( وعلى تقدير كونه خنثى واُنثى أحد عشر ) ثمّ يسقط كلّ فريضة دخلت في اُخرى وهي الثلاثة
هامش
( 1 ) المجموع : ج 16 ص 111 . ( 2 ) المجموع : ج 16 ص 111 . ( 3 ) المبسوط للسرخسي : ج 30 ص 52 . ( 4 ) الخلاف : ج 4 ص 113 المسألة 125 .