ويشترط في إضافة الإخوة اتّحاد أحدهما بينهما ، وهو منفيّ هنا ) .
( مسائل ) أربع :
( الاُولى : من ليس له فرج الرجال ولا النساء ) قال في التحرير : كما نقل
عن شخص وجد ليس في قبله إلاّ لحمة نابتة كالربوة يرشح البول منها رشحاً ،
وليس له قبل ، وعن آخر : ليس له إلاّ مخرج واحد بين المخرجين منه يتغوّط ومنه
يبول ، وعن آخر : ليس له مخرج لا قبل ولا دبر وإنّما يتقيّأ ما يأكله ويشربه ( 1 )
( يورث بالقرعة ) في المشهور . وفي السرائر بغير خلاف بين أصحابنا ( 2 )
للإشكال ، والأخبار ( 3 ) ( فيكتب على سهم " عبد الله " وعلى سهم " أمة الله "
ويستخرج بعد الدعاء فيورث على ما يخرج عليه ) ففي الصحيح : أنّ
الفضيل بن يسار سأل الصادق ( عليه السلام ) عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما
للنساء ، قال : يقرع الإمام أو المقرع به يكتب على سهم " عبد الله " ويكتب على
سهم " أمة الله " ثمّ يقول الإمام أو المقرع : اللّهمّ أنت الله لا إله إلاّ أنت ، عالم الغيب
والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بيّن لنا أمر هذا المولود
حتّى يورث ما فرضت له في الكتاب ، ثمّ يطرح السهمان في سهام مبهمة ، ثمّ يجال
السهم على ما خرج ورّث عليه ( 4 ) . وفي عدّة أخبار ( 5 ) : أنّ الإمام يجلس ويجلس
عنده ناس من المسلمين فيدعون الله ويجال السهم عليه على أيّ ميراث يورث .
والظاهر استحباب الدعاء كما في الدروس ( 6 ) . وذهب ابنا حمزة ( 7 ) والجنيد ( 8 ) إلى
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 175 س 10 .
( 2 ) السرائر : ج 3 ص 277 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 579 ب 4 من أبواب ميراث الخنثى .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 580 ب 4 من أبواب ميراث الخنثى ح 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 579 و 580 و 581 ب 4 من أبواب ميراث الخنثى ح 1 و 3 و 4 .
( 6 ) الدروس الشرعيّة : ج 2 ص 381 درس 193 .
( 7 ) الوسيلة : ص 401 .
( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 79 .