تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
اعتبار البول ، فإن كان يبول على مباله فهو اُنثى ، وإن كان تنحّى البول فهو ذكر . ومال إليه الشيخ في الاستبصار ( 1 ) وجعل الأوّل أولى وأحوط . ومستنده مرسل ابن بكير عنهم ( عليهم السلام ) قال : إن كان إذا بال يتنحّى بوله ورّث ميراث الذكر ، وإن كان لا يتنحّى بوله ورث ميراث الأُنثى ( 2 ) . وعن الحسن ( عليه السلام ) في جواب مسائل ملك الروم - الّتي سأل عنها معاوية لعنه الله - ينتظر به الحلم ، فإن كان امرأة بان ثدياها ، وإن كان رجلا خرجت لحيته ، وإلاّ قيل له : يبول على الحائط ، فإن أصاب الحائط بوله فهو رجل ، وإن نكص كما ينكص بول البعير فهي امرأة ( 3 ) . ( الثانية : من له رأسان وبدنان على حقو واحد ) كما حكى عن أبي جميلة : أنّه رأى بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد ، تغار هذه على هذه وهذه على هذه . وعن غيره : أنّه رأى رجلا كذلك ، وكانا حائكين يعملان جميعاً على حقو واحد ( 4 ) ( يوقظ أحدهما ، فإن انتبها ) معاً ( فهما واحد ، وإن انتبه أحدهما خاصّة فهما اثنان في الميراث ) لخبر حريز عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ولد على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مولود له رأسان وصدران في حقو واحد ، فسئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يورث ميراث اثنين أو واحد ؟ فقال : يترك حتّى ينام ثمّ يصاح به فإن انتبها جميعاً معاً كان له ميراث واحد ، وإن انتبه واحد وبقى الآخر نائماً يورّث ميراث اثنين ( 5 ) . والخبر وإن ضعف لكنّهم عملوا به من غير خلاف . ولا ينافيه قوله تعالى : " ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه " ( 6 ) لجواز أن يراد قلبين
هامش
( 1 ) الاستبصار : ج 4 ص 187 ذيل الحديث 702 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 581 ب 4 من أبواب ميراث الخنثى ح 5 . ( 3 ) الخصال : ص 441 ح 33 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 358 ح 1279 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 581 ب 5 من أبواب ميراث الخنثى وشبهه ح 1 . ( 6 ) الأحزاب : 4 .