تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
اُنثى ، ويعمل المسألة ) أي مسألة قسمة التركة على الورثة ( على هذا مرّة وعلى هذا اُخرى ، ثمّ يضرب إحداهما في الاُخرى إن تباينتا ) كذكر وخنثى فإنّ المسألة على الذكوريّة اثنان وعلى الأُنوثيّة ثلاثة ( أو في وفقهما إن اتّفقتا ) كذكرين وخنثيين ، فإنّها على ذكوريّتهما من أربعة ، وعلى أُنوثيّتهما من ستّة ( وتجتزء بإحداهما إن تماثلتا ) كأبوين وخنثيين فإنّها على التقديرين من ستّة ( وبالأكثر إن تناسبتا ) أي تداخلتا كأبوين وذكر وخنثى ، فإنّها على الذكوريّة من ستّة ، وعلى الأُنوثيّة من ثمانية عشر ( ثمّ يضربها ) أي المسألة الّتي هي الأكثر أو إحداهما أو مضروب إحداهما في الاُخرى أو في وفقها ( في اثنين ) إن احتيج إليه بالانكسار في مخرج النصف ( ثمّ يجمع ما لكلّ ) من الورثة على كلّ ( واحد منهما ) أي من المسألتين ( إن تماثلتا ) أي المسألتان ففي المثال ، تجمع ما لكلّ من الأبوين وهو سهم من ستّة على التقديرين فيكون له سهمين ، وما لكلّ من الخنثيين وهو سهمان ، فيكون أربعة أسهم ( ونضرب ما لكلّ واحد من إحداهما في الاُخرى إن تباينتا ) ففي المثال ، للذكر سهم من اثنين على تقدير نضربه في الثلاثة ، وسهمان من ثلاثة على التقدير الآخر نضربهما في الاثنين يبلغ سبعة ، وللخنثى سهم من اثنين على تقدير نضربه في ثلاثة ، وسهم من ثلاثة على الآخر نضربه في اثنين يبلغ خمسة ( أو في وفقها إن اتّفقتا ) ففي المثال لكلّ من الذكرين سهم من أربعة نضربه في نصف ستّة ، وسهمان من ستّة نضربهما في اثنين يبلغ سبعة ، ولكلّ من الخنثيين سهم من أربعة على تقدير نضربه في ثلاثة وسهم من ستّة على الآخر نضربه في اثنين يبلغ خمسة ( فندفعه ) أي الحاصل من الجمع أو الضرب ممّا بلغ ( إليه ) المسألتان عند الضرب في اثنين إليه ، ففي مثال التماثل لكلّ من الأبوين سهمان من اثني عشر ولكلّ من الخنثيين أربعة منها ، وفي مثال التباين للذكر سبعة من اثني عشر وللخنثى خمسة منها ، وفي مثال