اختلفوا في الذكوريّة ) والأُنوثيّة ( والباقي للمتقرّب بالأبوين واحداً كان
أو أكثر ) وبالجملة حكمهم حكم الإخوة والأخوات . ومتأخّروا الأصحاب من
الشيخ ( 1 ) ومن بعده ( 2 ) مطبقون عليه . ويمكن أن يكون في النصوص على حكم
الكلالات إرشاد إلى حكمهم ، فإنّهم أقرب إلى الميّت من الأعمام والعمّات ، فإذا لم
يكن للأخ أو الأُخت من الاُمّ إلاّ السدس إن توحّد والثلث إن تعدّد فكذا العمّ
والعمّة بطريق الأولى . وكما لم يرث الأخ من الأب وإن تعدّد مع أخ أو اُخت
للأبوين فكذا العمّ والعمّة لذلك . وكما لم ترث الأُخت مع الأخ إذا كانا لأب أو لهما
إلاّ نصف ما للأخ فكذا العمّة مع العمّ . والفضل ( 3 ) والصدوق ( 4 ) والمفيد ( 5 ) أطلقوا
التقسيم ، للذكر ضعف الأُنثى بين الأعمام والعمّات .
( ولو عدم المتقرّب بالأبوين قام المتقرّب بالأب مقامهم ، ويقتسمون )
ما كان ( حصّة المتقرّب بالأبوين ) لو كان من تمام المال أو الثلثين أو خمسة
أسداس ( للذكر أيضاً ضعف الأُنثى ) .
( ولو اجتمع الواحد من كلالة الاُمّ ) أي العمّ أو العمّة ( مع العمّة للأب
فصاعداً ) فضلا عن العمّ ( كان للواحد ) من الاُمّ ( السدس ، والباقي للعمّة أو
ما زاد ، ولا ردّ هنا ) إذ لا فرض للعمّة ولا للعمّات كما فرض للأُخت والأخوات
فلا يأتي فيه الخلاف في الأُخت .
( ولو خلّف معهم زوجاً أو زوجة كان له نصيبه الأعلى ، والباقي يُقّسم
على ما ذكرناه ) .
( ولا يرث ابن العمّ مع العمّ ) القريب ، لما مرّ غير مرّة ، وخصوص قول
الباقر ( عليه السلام ) في صحيح الكناسي وعمّك أخو أبيك لأبيه أولى بك من ابن عمّك أخي
هامش
( 1 ) النهاية : ج 3 ص 223 - 224 .
( 2 ) المختصر النافع : ص 262 .
( 3 ) نقله عنه في الكافي : ج 7 ص 120 .
( 4 ) المقنع : ص 499 - 500 .
( 5 ) المقنعة : ص 692 .