تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
اختلفوا في الذكوريّة ) والأُنوثيّة ( والباقي للمتقرّب بالأبوين واحداً كان أو أكثر ) وبالجملة حكمهم حكم الإخوة والأخوات . ومتأخّروا الأصحاب من الشيخ ( 1 ) ومن بعده ( 2 ) مطبقون عليه . ويمكن أن يكون في النصوص على حكم الكلالات إرشاد إلى حكمهم ، فإنّهم أقرب إلى الميّت من الأعمام والعمّات ، فإذا لم يكن للأخ أو الأُخت من الاُمّ إلاّ السدس إن توحّد والثلث إن تعدّد فكذا العمّ والعمّة بطريق الأولى . وكما لم يرث الأخ من الأب وإن تعدّد مع أخ أو اُخت للأبوين فكذا العمّ والعمّة لذلك . وكما لم ترث الأُخت مع الأخ إذا كانا لأب أو لهما إلاّ نصف ما للأخ فكذا العمّة مع العمّ . والفضل ( 3 ) والصدوق ( 4 ) والمفيد ( 5 ) أطلقوا التقسيم ، للذكر ضعف الأُنثى بين الأعمام والعمّات . ( ولو عدم المتقرّب بالأبوين قام المتقرّب بالأب مقامهم ، ويقتسمون ) ما كان ( حصّة المتقرّب بالأبوين ) لو كان من تمام المال أو الثلثين أو خمسة أسداس ( للذكر أيضاً ضعف الأُنثى ) . ( ولو اجتمع الواحد من كلالة الاُمّ ) أي العمّ أو العمّة ( مع العمّة للأب فصاعداً ) فضلا عن العمّ ( كان للواحد ) من الاُمّ ( السدس ، والباقي للعمّة أو ما زاد ، ولا ردّ هنا ) إذ لا فرض للعمّة ولا للعمّات كما فرض للأُخت والأخوات فلا يأتي فيه الخلاف في الأُخت . ( ولو خلّف معهم زوجاً أو زوجة كان له نصيبه الأعلى ، والباقي يُقّسم على ما ذكرناه ) . ( ولا يرث ابن العمّ مع العمّ ) القريب ، لما مرّ غير مرّة ، وخصوص قول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح الكناسي وعمّك أخو أبيك لأبيه أولى بك من ابن عمّك أخي
هامش
( 1 ) النهاية : ج 3 ص 223 - 224 . ( 2 ) المختصر النافع : ص 262 . ( 3 ) نقله عنه في الكافي : ج 7 ص 120 . ( 4 ) المقنع : ص 499 - 500 . ( 5 ) المقنعة : ص 692 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 446 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي