أنّ بين العمّ والميّت ثلاث بطون ، وكذلك بين ابن أخ وبين الميّت ثلاث بطون وهما
جميعاً من طريق الأب ، قال : المال بينهما نصفان ، وهذا غلط ، لأنّه وإن كانا جميعاً
كما وصف ، فإنّ ابن الأخ من ولد الأب والعمّ من ولد الجدّ وولد الأب أحقّ وأولى
من ولد الجدّ وإن سفلوا ، كما أنّ ابن الابن أحقّ من الأخ ، لأنّ ابن الابن من ولد
الميّت والأخ من ولد الأب ، وولد الميّت أحقّ من ولد الأب وإن كانا في البطون
سواء ، وكذلك ابن ابن ابن أحقّ من الأخ وإن كان الأخ أقعد منه ، لأنّ هذا من ولد
الميّت نفسه وإن سفل وليس الأخ من ولد الميّت ، وكذلك ولد الأب أحقّ وأولى
من جدّ الجدّ انتهى ( 1 ) .
و ( للعمّ المنفرد المال ، وكذا العمّان والأعمام ) لآية اُولي الأرحام ( 2 )
( بالسويّة إن تساووا في المرتبة ) بأن لا يكون بعضهم أقرب من بعض ، ولا
يتقرّب بعضهم بالأب وبعضهم بالأُمّ ، أو وبعضهم بالأبوين ( وكذا العمّة والعمّتان
والعمّات ) .
( ولو اجتمعوا فللذكر ضعف الأُنثى إن كانوا من الأبوين أو من
الأب ) كالإخوة والأخوات ، لنحو قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر سلمة بن محرز : للعمّ
الثلثان وللعمّة الثلث ( 3 ) ( وإلاّ ) بل كانوا من الاُمّ ( فبالسويّة ) .
( والمتقرّب بالأبوين وإن كان واحداً اُنثى يمنع المتقرّب بالأب
خاصّة وإن تعدّد مع تساوي الدرج ) لنحو قول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح يزيد
الكناسي : وعمّك أخو أبيك من أبيه واُمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه ( 4 ) .
( ولو اجتمع المتفرّقون سقط المتقرّب بالأب ، وكان للمتقرّب بالأُمّ
السدس إن كان واحداً ، ذكراً كان أو اُنثى ، والثلث إن كان أكثر بالسويّة وإن
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ص 121 .
( 2 ) الأنفال : 75 ، الأحزاب : 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 506 ب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ح 9 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 414 ب 1 من أبواب موجبات الإرث ح 2 .