تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
قبلها أسداساً ) على المشهور و ( لكلّ جدّ سدس ، ولأولاد الأخ للأُمّ سدس ) بالسويّة ( ولأولاد الأُخت ) لها ( سدس آخر ) بالسويّة ( وتصحّ من ثلاثمائة وأربعة وعشرين ) فإنّ أصل الفريضة ثلاثة ثلثها لقرابة الاُمّ لا ينقسم عليهم ، فتضرب الستّة في الثلاثة يبلغ ثمانية عشر ، لقرابة الاُمّ ستّة لا تنقسم عليهم إذ لابدّ من نصف للسدس ، فنضرب اثنين في الثمانية عشر يبلغ ستّة وثلاثين ، لقرابة الاُمّ اثنا عشر ، ولقرابة الأب أربعة وعشرون ، ثلثها وهو ثمانية للجدّ والجدّة من قبل اُمّ الأب أثلاثاً ، لا ينقسم عليهم ، فنضرب ثلاثة في ستّة وثلاثين يبلغ مائة وثمانية ، لقرابة الاُمّ ستّة وثلاثون ، ولقرابة الأب اثنان وسبعون ، ثلثها وهو أربعة وعشرون للجدّ والجدّة من اُمّ الأب ينقسم عليهم أثلاثاً ، وثلثاها وهي ثمانية وأربعون ثلثاها وهي اثنان وثلاثون للجدّ وولدي الأخ ، نصفها للجدّ ونصفها للولدين أثلاثاً لا ينقسم عليهما ، كذلك نضرب ثلاثة في مائة وثمانية يبلغ ثلاثمائة وأربعة وعشرين ، لكلّ من أجداد الاُمّ الأربعة ثمانية عشر سدس الثلث ، ولكلّ من أولاد الأخ والأُخت الأربعة تسعة وذلك تمام الثلث ، ولأبوي اُمّ الأب ثلث الثلثين الباقيين اثنان وسبعون ، للجدّة أربعة وعشرون ، وللجدّ ثمانية وأربعون ، وثلثاهما وهو مائة وأربعة وأربعون لأبوي أب الأب وأولاد الأخ والأُخت ، للأب ثلثها وهو ثمانية وأربعون ، لاُمّ أبي الأب وولدي الأُخت ، للجدّة نصفه أربعة وعشرون والنصف الآخر بين ولدي الأُخت أثلاثاً ، وثلثاها وهي ستّة وتسعون لأبي أبي الأب وولدي الأخ ، للأب نصفها وهي ثمانية وأربعون للجدّ ، والنصف الآخر بين ولدي الأخ أثلاثاً ، هذا على ما سبق من توفير ثلث الثلثين على أبوي اُمّ الأب . وأمّا على إدخال النقص على الجميع فتصحّ من خمسمائة وأربعين ، فإنّ سهام قرابة الاُمّ اثنا عشر ليكون لها سدس وللسدس نصف ضربناها في الثلاثة أصل الفريضة يبلغ ستّة وثلاثين وسهام الباقين خمسة عشر ، لأنّ سهام الأجداد وحدهم تسعة ، ولولدي الأخ أربعة ، ولولدي الأُخت اثنان ، ضربنا الخمسة