قبلها أسداساً ) على المشهور و ( لكلّ جدّ سدس ، ولأولاد الأخ للأُمّ
سدس ) بالسويّة ( ولأولاد الأُخت ) لها ( سدس آخر ) بالسويّة ( وتصحّ
من ثلاثمائة وأربعة وعشرين ) فإنّ أصل الفريضة ثلاثة ثلثها لقرابة الاُمّ لا
ينقسم عليهم ، فتضرب الستّة في الثلاثة يبلغ ثمانية عشر ، لقرابة الاُمّ ستّة لا تنقسم
عليهم إذ لابدّ من نصف للسدس ، فنضرب اثنين في الثمانية عشر يبلغ ستّة
وثلاثين ، لقرابة الاُمّ اثنا عشر ، ولقرابة الأب أربعة وعشرون ، ثلثها وهو ثمانية
للجدّ والجدّة من قبل اُمّ الأب أثلاثاً ، لا ينقسم عليهم ، فنضرب ثلاثة في ستّة
وثلاثين يبلغ مائة وثمانية ، لقرابة الاُمّ ستّة وثلاثون ، ولقرابة الأب اثنان وسبعون ،
ثلثها وهو أربعة وعشرون للجدّ والجدّة من اُمّ الأب ينقسم عليهم أثلاثاً ، وثلثاها
وهي ثمانية وأربعون ثلثاها وهي اثنان وثلاثون للجدّ وولدي الأخ ، نصفها للجدّ
ونصفها للولدين أثلاثاً لا ينقسم عليهما ، كذلك نضرب ثلاثة في مائة وثمانية يبلغ
ثلاثمائة وأربعة وعشرين ، لكلّ من أجداد الاُمّ الأربعة ثمانية عشر سدس الثلث ،
ولكلّ من أولاد الأخ والأُخت الأربعة تسعة وذلك تمام الثلث ، ولأبوي اُمّ الأب
ثلث الثلثين الباقيين اثنان وسبعون ، للجدّة أربعة وعشرون ، وللجدّ ثمانية
وأربعون ، وثلثاهما وهو مائة وأربعة وأربعون لأبوي أب الأب وأولاد الأخ
والأُخت ، للأب ثلثها وهو ثمانية وأربعون ، لاُمّ أبي الأب وولدي الأُخت ، للجدّة
نصفه أربعة وعشرون والنصف الآخر بين ولدي الأُخت أثلاثاً ، وثلثاها وهي ستّة
وتسعون لأبي أبي الأب وولدي الأخ ، للأب نصفها وهي ثمانية وأربعون للجدّ ،
والنصف الآخر بين ولدي الأخ أثلاثاً ، هذا على ما سبق من توفير ثلث الثلثين
على أبوي اُمّ الأب . وأمّا على إدخال النقص على الجميع فتصحّ من خمسمائة
وأربعين ، فإنّ سهام قرابة الاُمّ اثنا عشر ليكون لها سدس وللسدس نصف ضربناها
في الثلاثة أصل الفريضة يبلغ ستّة وثلاثين وسهام الباقين خمسة عشر ، لأنّ سهام
الأجداد وحدهم تسعة ، ولولدي الأخ أربعة ، ولولدي الأُخت اثنان ، ضربنا الخمسة
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 443
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٤٣