عشر في الستّة والثلاثين تبلغ ما ذكرنا ، لقرابة الاُمّ مائة وثمانون ، لكلّ من الجدّين
والجدّتين ثلاثون ، ولكلّ من أولاد الأخ والأُخت خمسة عشر ، وللباقين الثلثان
ينقسم عليهم خمسة عشر قسماً ، للجدّ من الأب أربعة منها وهي ستّة وتسعون
وكذا لولدي الأخ من الأب بينهما أثلاثاً ، وللجدة منه اثنان منها ثمانية وأربعون
وكذا لولدي الأُخت منه أثلاثاً ، وللجدّ والجدّة من الاُمّ ثلاثة منها بينهما أثلاثاً .
( ولو خلّف مع الإخوة من الأب ) أو أولادهم ( جدّاً قريباً لأب ، ومع
الإخوة من الاُمّ ) أو أولادهم ( جدّاً بعيداً منها أو بالعكس ، فالأقرب أنّ
الأدنى هاهنا يمنع الأبعد ) للعموم ( مع احتمال عدمه لعدم مزاحمته به )
لمكان الإخوة أو أولادهم ، وحجب البعيد بالقريب ليجوز القريب نصيبه لو ورث .
وعليه منع ظاهر .
( ولو تجرّد البعيد عن مشارك من الإخوة منع ) قطعاً ( وكذا لو كان
الأعلى من الاُمّ مع واحد ) من الإخوة ( من قبلها منع ) لتحقّق المزاحمة .
( وكذا الأقرب فيما لو خلّف الجدّ من قبل الاُمّ وابن أخ من قبلها مع
أخ من قبل الأبوين أو من الأب ) يمنع ابن الأخ ( فإنّه ) لو لم يمنع لزم أن
( يرث الأبعد مع الأقرب ) وعموم الأدلّة يمنعه وإن لم يقع به مزاحمة ، وعلى
القول بأنّ للجدّ للأُمّ السدس منع قطعاً ، للمزاحمة .
( الفصل الثالث في ميراث ) الطبقة الثالثة
وهم ( الأعمام والأخوال ) وأولادهم .
( وفيه مطلبان ) :
( الأوّل في ميراث ) ( العمومة والخؤولة )
وهم لا يرثون إلاّ بعدَ فقد جميع من تقدّم . خلافاً ليونس فشرّك بين العمّة
والخالة واُمّ الأب وكذا بين العمّ وابن الأخ ، وغلّطه الفضل فيهما ، وقال : إنّه لمّا رأى
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 444
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٤٤