تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
عشر في الستّة والثلاثين تبلغ ما ذكرنا ، لقرابة الاُمّ مائة وثمانون ، لكلّ من الجدّين والجدّتين ثلاثون ، ولكلّ من أولاد الأخ والأُخت خمسة عشر ، وللباقين الثلثان ينقسم عليهم خمسة عشر قسماً ، للجدّ من الأب أربعة منها وهي ستّة وتسعون وكذا لولدي الأخ من الأب بينهما أثلاثاً ، وللجدة منه اثنان منها ثمانية وأربعون وكذا لولدي الأُخت منه أثلاثاً ، وللجدّ والجدّة من الاُمّ ثلاثة منها بينهما أثلاثاً . ( ولو خلّف مع الإخوة من الأب ) أو أولادهم ( جدّاً قريباً لأب ، ومع الإخوة من الاُمّ ) أو أولادهم ( جدّاً بعيداً منها أو بالعكس ، فالأقرب أنّ الأدنى هاهنا يمنع الأبعد ) للعموم ( مع احتمال عدمه لعدم مزاحمته به ) لمكان الإخوة أو أولادهم ، وحجب البعيد بالقريب ليجوز القريب نصيبه لو ورث . وعليه منع ظاهر . ( ولو تجرّد البعيد عن مشارك من الإخوة منع ) قطعاً ( وكذا لو كان الأعلى من الاُمّ مع واحد ) من الإخوة ( من قبلها منع ) لتحقّق المزاحمة . ( وكذا الأقرب فيما لو خلّف الجدّ من قبل الاُمّ وابن أخ من قبلها مع أخ من قبل الأبوين أو من الأب ) يمنع ابن الأخ ( فإنّه ) لو لم يمنع لزم أن ( يرث الأبعد مع الأقرب ) وعموم الأدلّة يمنعه وإن لم يقع به مزاحمة ، وعلى القول بأنّ للجدّ للأُمّ السدس منع قطعاً ، للمزاحمة . ( الفصل الثالث في ميراث ) الطبقة الثالثة وهم ( الأعمام والأخوال ) وأولادهم . ( وفيه مطلبان ) : ( الأوّل في ميراث ) ( العمومة والخؤولة ) وهم لا يرثون إلاّ بعدَ فقد جميع من تقدّم . خلافاً ليونس فشرّك بين العمّة والخالة واُمّ الأب وكذا بين العمّ وابن الأخ ، وغلّطه الفضل فيهما ، وقال : إنّه لمّا رأى