بالأُمّ ثلث الأصل إن كانوا أولاد أخ وأُخت أو أولاد أخوين أو أُختين ،
والسدس إن كانوا أولاد ) أخ ( واحد ) أو اُخت واحدة من غير دخول نقص
عليهم ولا الزيادة لهم ( والباقي لأولاد كلالة الأبوين ، زائداً كان أو ناقصاً .
فإن لم يكونوا فلأولاد كلالة الأب خاصّةً ) فهم الّذين يزادون وينقصون دون
أولاد كلالة الاُمّ كما نطقت به النصوص ، كما تقدّم من قول الصادقين ( عليهما السلام ) في
خبري بكير ومحمّد بن مسلم ( 1 ) .
( ولو حصل ردّ ) مع اجتماع أولاد كلالة الاُمّ مع أولاد إحدى الكلالتين
الباقيتين ( اختصّ بأولاد الإخوة من الأبوين ) أو الأب لما عرفت ( ولو
كانوا أولاد أخ أو اُخت لاُمّ وأولاد اُخت لأب خاصّة ، ففي الردّ الخلاف )
المتقدّم في كلالة الاُمّ مع اُخت لأب .
( ولو اجتمع معهم الأجداد قاسموهم كما يقاسمهم الإخوة ) كما عرفت .
( ولو خلّف ابن أخ وبنت ذلك الأخ ) وكان الأخ ( لأب ، وابن اُخت
وبنت تلك الأُخت له ، وابن أخ وبنت ذلك الأخ لاُمّ ، وابن اُخت وبنت تلك
الأُخت لاُمّ مع الأجداد الثمانية ، أخذ الثلثين الأجداد من قبل الأب مع
أولاد الأخ والأُخت ) للأب ( الأربعة ) ولانتسابهم إلى الأب يقسم بينهم
أثلاثاً ( فللجدّ والجدّة ) من قبل أبي الأب ( وأولاد الأخ والأُخت ) للأب
( ثلثا الثلثين ) ثمّ ثلثا الثلثين أيضاً يقسم بينهم أثلاثاً ( للجدّ وأولاد الأخ ثلثا
ذلك ، نصفه للجدّ ونصفه لأولاد الأخ ) أثلاثاً ( والثلث ) أي ثلث ثلثي
الثلثين ( للجدّة وأولاد الأُخت نصفه للجدّة ونصفه لأولاد الأُخت ) يقسم
بينهم ( أثلاثاً ، وثلثهما ) أي الثلثين ( للجدّ والجدّة من قبل اُمّ الأب ) أثلاثاً
( والثلث ) أي ثلث الأصل ( للأجداد الأربعة من الاُمّ ، ولأولاد الإخوة من
هامش
( 1 ) تقدّما في ص 411 .