تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
بالأُمّ ثلث الأصل إن كانوا أولاد أخ وأُخت أو أولاد أخوين أو أُختين ، والسدس إن كانوا أولاد ) أخ ( واحد ) أو اُخت واحدة من غير دخول نقص عليهم ولا الزيادة لهم ( والباقي لأولاد كلالة الأبوين ، زائداً كان أو ناقصاً . فإن لم يكونوا فلأولاد كلالة الأب خاصّةً ) فهم الّذين يزادون وينقصون دون أولاد كلالة الاُمّ كما نطقت به النصوص ، كما تقدّم من قول الصادقين ( عليهما السلام ) في خبري بكير ومحمّد بن مسلم ( 1 ) . ( ولو حصل ردّ ) مع اجتماع أولاد كلالة الاُمّ مع أولاد إحدى الكلالتين الباقيتين ( اختصّ بأولاد الإخوة من الأبوين ) أو الأب لما عرفت ( ولو كانوا أولاد أخ أو اُخت لاُمّ وأولاد اُخت لأب خاصّة ، ففي الردّ الخلاف ) المتقدّم في كلالة الاُمّ مع اُخت لأب . ( ولو اجتمع معهم الأجداد قاسموهم كما يقاسمهم الإخوة ) كما عرفت . ( ولو خلّف ابن أخ وبنت ذلك الأخ ) وكان الأخ ( لأب ، وابن اُخت وبنت تلك الأُخت له ، وابن أخ وبنت ذلك الأخ لاُمّ ، وابن اُخت وبنت تلك الأُخت لاُمّ مع الأجداد الثمانية ، أخذ الثلثين الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ والأُخت ) للأب ( الأربعة ) ولانتسابهم إلى الأب يقسم بينهم أثلاثاً ( فللجدّ والجدّة ) من قبل أبي الأب ( وأولاد الأخ والأُخت ) للأب ( ثلثا الثلثين ) ثمّ ثلثا الثلثين أيضاً يقسم بينهم أثلاثاً ( للجدّ وأولاد الأخ ثلثا ذلك ، نصفه للجدّ ونصفه لأولاد الأخ ) أثلاثاً ( والثلث ) أي ثلث ثلثي الثلثين ( للجدّة وأولاد الأُخت نصفه للجدّة ونصفه لأولاد الأُخت ) يقسم بينهم ( أثلاثاً ، وثلثهما ) أي الثلثين ( للجدّ والجدّة من قبل اُمّ الأب ) أثلاثاً ( والثلث ) أي ثلث الأصل ( للأجداد الأربعة من الاُمّ ، ولأولاد الإخوة من
هامش
( 1 ) تقدّما في ص 411 .