( ولأولاد الأخ أو الأُخت من الاُمّ السدس بالسويّة ) وإن تعدّدوا
واختلفوا ذكورة وأُنوثة .
( ولو كانوا أولاد اثنين فصاعداً ) من كلالة الاُمّ ( كان لهم الثلث ، لكلّ
فريق منهم نصيب من يتقرّب به بالسويّة ) إن تعدّد ( فلأولاد الأخ سدس
وإن كان واحداً ، ولأولاد الأُخت سدس وإن كانوا مائة ) وكذا إن انعكس
الأمر ، وكذا لأولاد أحد الأخوين أو الاُختين سدس ، ولأولاد الآخر أيضاً سدس
وإن اتّحد أحد القبيلين وتعدّد الآخر . وإن اجتمع ابن ابنة أخ لأب أو لهما وابنة ابن
أخ كذلك ، فإن اتّحد الأخ كان للاُنثى ضعف ما للذكر . وإن تعدّد كان المال بينهما
نصفين . وإن اجتمع ابن ابنة أخ لأب أو لهما وابنة ابنة أخ ( 1 ) كذلك واتّحدت اُمّهما
كان للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وإلاّ فبالسويّة .
( ولو اجتمع أولاد الكلالات الثلاث كان لأولاد كلالة الاُمّ الثلث إن
كان المنسوب إليه ) من الكلالة ( أكثر من واحد ، لكلّ فريق نصيب من
يتقرّب به ) كما عرفت ( والسدس إن كان ) المنسوب إليه ( واحداً . ولأولاد
كلالة الأب والأُمّ الثلثان ) إن ورث الأوّلون الثلث فرضاً إن كانوا أولاد أُختين ،
وإلاّ فقرابة أو وفرضاً ( أو الباقي ) إن ورث الأوّلون السدس ، إمّا قرابة خاصّة أو
وفرضاً ( فإن كانوا أولاد أخ أو أولاد اُخت تساووا ) في النصيب ، بمعنى
تساوي الذكور وتساوي الإناث ولكن ( للذكر ضعف الأُنثى ، وإن كانوا أولاد
أخ وأولاد اُخت ) لم تتساو ذكورهم ولا إناثهم ( فلأولاد الأخ الثلثان من
الباقي ، للذكر ضعف الأُنثى ، ولأولاد الأُخت الثلث ، للذكر ضعف الأُنثى ،
ويسقط أولاد كلالة الأب ) .
( ولو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى ولمن تقرّب
هامش
( 1 ) في ن : بدل أخ " اُخت " .