تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
( ولأولاد الأخ أو الأُخت من الاُمّ السدس بالسويّة ) وإن تعدّدوا واختلفوا ذكورة وأُنوثة . ( ولو كانوا أولاد اثنين فصاعداً ) من كلالة الاُمّ ( كان لهم الثلث ، لكلّ فريق منهم نصيب من يتقرّب به بالسويّة ) إن تعدّد ( فلأولاد الأخ سدس وإن كان واحداً ، ولأولاد الأُخت سدس وإن كانوا مائة ) وكذا إن انعكس الأمر ، وكذا لأولاد أحد الأخوين أو الاُختين سدس ، ولأولاد الآخر أيضاً سدس وإن اتّحد أحد القبيلين وتعدّد الآخر . وإن اجتمع ابن ابنة أخ لأب أو لهما وابنة ابن أخ كذلك ، فإن اتّحد الأخ كان للاُنثى ضعف ما للذكر . وإن تعدّد كان المال بينهما نصفين . وإن اجتمع ابن ابنة أخ لأب أو لهما وابنة ابنة أخ ( 1 ) كذلك واتّحدت اُمّهما كان للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وإلاّ فبالسويّة . ( ولو اجتمع أولاد الكلالات الثلاث كان لأولاد كلالة الاُمّ الثلث إن كان المنسوب إليه ) من الكلالة ( أكثر من واحد ، لكلّ فريق نصيب من يتقرّب به ) كما عرفت ( والسدس إن كان ) المنسوب إليه ( واحداً . ولأولاد كلالة الأب والأُمّ الثلثان ) إن ورث الأوّلون الثلث فرضاً إن كانوا أولاد أُختين ، وإلاّ فقرابة أو وفرضاً ( أو الباقي ) إن ورث الأوّلون السدس ، إمّا قرابة خاصّة أو وفرضاً ( فإن كانوا أولاد أخ أو أولاد اُخت تساووا ) في النصيب ، بمعنى تساوي الذكور وتساوي الإناث ولكن ( للذكر ضعف الأُنثى ، وإن كانوا أولاد أخ وأولاد اُخت ) لم تتساو ذكورهم ولا إناثهم ( فلأولاد الأخ الثلثان من الباقي ، للذكر ضعف الأُنثى ، ولأولاد الأُخت الثلث ، للذكر ضعف الأُنثى ، ويسقط أولاد كلالة الأب ) . ( ولو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى ولمن تقرّب
هامش
( 1 ) في ن : بدل أخ " اُخت " .