تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
كقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّ الدية يرثها الورثة إلاّ الإخوة والأخوات من الاُمّ ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً ( 1 ) . ونحوه في صحيح سليمان بن خالد ( 2 ) وقول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح محمّد بن قيس الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث إلاّ الإخوة من الاُمّ فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً ( 3 ) . والظاهر أنّ حرمان الإخوة والأخوات يقتضي حرمان غيرهم من الأخوال ، وغيرهم بطريق الأولى وأطلق في جراح المبسوط ( 4 ) وميراث الخلاف ( 5 ) : أنّه يرثها جميع الورثة وادّعى الإجماع عليه في الخلاف . وهو خيرة ابن إدريس في موضع من الجنايات عملا بعموم الأدلّة ، قال : فلا يرجع عن كتاب الله بأخبار الآحاد لا يوجب علماً ولا عملا ، وهي أيضاً معارضة بأخبار مثلها ، والإجماع فغير منعقد على ما ذكره في نهايته ، فإذا لم يكن على المسألة إجماع ، فالتمسّك فيها بكتاب الله هو الواجب ( 6 ) . وزيد في المهذّب ( 7 ) والإيجاز ( 8 ) وجنايات الخلاف ( 9 ) أنّه لا يرثها النساء ممّن يتقرّب بالأب أيضاً . وجمع في شرح الإيجاز بين قولي الشيخ - بمنع النساء المتقرّبات بالأب وبإرثهنّ - بالمنع إذا انفردن والإرث إذا اجتمعن مع الذكور وحكى فيه قول بالعكس ( 10 ) . ( ولا يرث أحد الزوجين القصاص ) اتّفاقاً ( بل إن تراضوا في العمد على الدية ورثا منها ) بالإجماع كما هو الظاهر ، والنصوص العامّة ، والخاصّة . وخبر السكوني : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان لا يورّث المرأة من دية زوجها شيئاً ، ولا يورّث
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 393 ب 10 من أبواب موانع الإرث ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 393 ب 10 من أبواب موانع الإرث ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 394 ب 10 من أبواب موانع الإرث ح 4 . ( 4 ) المبسوط : ج 7 ص 54 . ( 5 ) الخلاف : ج 4 ص 114 المسألة 127 . ( 6 ) السرائر : ج 3 ص 328 . ( 7 ) المهذّب : ج 2 ص 163 . ( 8 ) الإيجاز ( الرسائل العشر ) : ص 277 . ( 9 ) الخلاف : ج 5 ص 178 المسألة 41 . ( 10 ) لا يوجد لدينا .