كقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّ الدية يرثها
الورثة إلاّ الإخوة والأخوات من الاُمّ ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً ( 1 ) . ونحوه في
صحيح سليمان بن خالد ( 2 ) وقول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح محمّد بن قيس الدية يرثها
الورثة على فرائض المواريث إلاّ الإخوة من الاُمّ فإنّهم لا يرثون من الدية
شيئاً ( 3 ) . والظاهر أنّ حرمان الإخوة والأخوات يقتضي حرمان غيرهم من
الأخوال ، وغيرهم بطريق الأولى وأطلق في جراح المبسوط ( 4 ) وميراث
الخلاف ( 5 ) : أنّه يرثها جميع الورثة وادّعى الإجماع عليه في الخلاف . وهو خيرة
ابن إدريس في موضع من الجنايات عملا بعموم الأدلّة ، قال : فلا يرجع عن كتاب
الله بأخبار الآحاد لا يوجب علماً ولا عملا ، وهي أيضاً معارضة بأخبار مثلها ،
والإجماع فغير منعقد على ما ذكره في نهايته ، فإذا لم يكن على المسألة إجماع ،
فالتمسّك فيها بكتاب الله هو الواجب ( 6 ) . وزيد في المهذّب ( 7 ) والإيجاز ( 8 )
وجنايات الخلاف ( 9 ) أنّه لا يرثها النساء ممّن يتقرّب بالأب أيضاً . وجمع في شرح
الإيجاز بين قولي الشيخ - بمنع النساء المتقرّبات بالأب وبإرثهنّ - بالمنع إذا
انفردن والإرث إذا اجتمعن مع الذكور وحكى فيه قول بالعكس ( 10 ) .
( ولا يرث أحد الزوجين القصاص ) اتّفاقاً ( بل إن تراضوا في العمد
على الدية ورثا منها ) بالإجماع كما هو الظاهر ، والنصوص العامّة ، والخاصّة .
وخبر السكوني : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان لا يورّث المرأة من دية زوجها شيئاً ، ولا يورّث
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 393 ب 10 من أبواب موانع الإرث ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 393 ب 10 من أبواب موانع الإرث ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 394 ب 10 من أبواب موانع الإرث ح 4 .
( 4 ) المبسوط : ج 7 ص 54 .
( 5 ) الخلاف : ج 4 ص 114 المسألة 127 .
( 6 ) السرائر : ج 3 ص 328 .
( 7 ) المهذّب : ج 2 ص 163 .
( 8 ) الإيجاز ( الرسائل العشر ) : ص 277 .
( 9 ) الخلاف : ج 5 ص 178 المسألة 41 .
( 10 ) لا يوجد لدينا .