تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ( 1 ) . ( وقيل : يمنع ) من الإرث ( مطلقاً ) وهو قول الحسن ( 2 ) لعموم الأخبار المانعة ، وخصوص قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر الفضيل بن يسار : لا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ ( 3 ) . وهو ضعيف مرسل . وقال الحسن : كيف يرث وهو يؤخذ منه الدية ( 4 ) . وجوابه ظاهر كما في الانتصار ( 5 ) وغيره ، إذ لا منافاة بين أخذ الدية والإرث من غيرها ( وقيل ) في المشهور : ( يمنع من الدية خاصّة ) وقد حكاه الشيخ عن المفيد ( 6 ) . وحكى عليه الإجماع في السرائر ( 7 ) . ( وهو جيّد ) للجمع بين الأخبار ، والنصّ في بعض الأخبار على منع إرث القاتل من الدية كقول الباقر ( عليه السلام ) في حسن محمّد بن قيس : والمرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه ( 8 ) . وفي بعضها على المنع من الدية مطلقاً كقوله ( عليه السلام ) في خبر السكوني : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئاً . ولا يرث الرجل من دية امرأته شيئاً ، ولا الإخوة من الاُمّ من الدية شيئاً ( 9 ) أو النصّ على التفصيل في قوله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يتوارث أهل ملّتين بشيء ، وترث المرأة من مال زوجها ومن ديته ، ويرث الرجل من مالها ومن ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمداً فلا يرث من ماله ولا من ديته ، وإن قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته ( 10 ) ولقوله تعالى : " ودية مسلّمة إلى أهله " ( 11 ) ولو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 391 - 392 ب 9 من أبواب موانع الإرث ح 1 . ( 2 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 67 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 392 ب 9 من أبواب موانع الإرث ح 3 . ( 4 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 65 . ( 5 ) الانتصار : ص 307 - 308 . ( 6 ) النهاية : ج 3 ص 248 . ( 7 ) السرائر : ج 3 ص 274 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 391 ب 8 من أبواب موانع الإرث ح 4 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 396 ب 11 من أبواب موانع الإرث ح 4 . ( 10 ) سنن الدارقطني : ج 4 ص 72 - 73 ح 16 و 17 مع اختلاف . ( 11 ) النساء : 92 .